responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 709

في المجمل و المبيّن‌


المجمل لغة ما لا تتّضح دلالته على مراد المتكلّم،و المبيّن واضح الدلالة،فمفهومهما من المبيّنات.و الظاهر أنّ معناهما في اللغة هو معناهما بحسب الاصطلاح.و المجمل قد يكون إجماله بحسب ذاته كما في اللفظ المشترك،و قد يكون إجماله عرضيّا كما في اللفظ الذي له ظهور في نفسه إلاّ أنّه محفوف بما يدلّ على عدم إرادة ظهوره من غير تعيين للمراد فقط تكون القرينة صارفة،و قد يكون مجملا حكميّا بمعنى أنّ أحكام المجمل ترتّب عليه كما إذا قال:أكرم العلماء،ثمّ قال:لا تكرم زيدا،و تردّد زيد بين عشرة أشخاص،فنتيجة المجمل و هو التوقّف عن إكرام هذه العشرة جار في المقام و إن علم إرادة واحد منهم.
ثمّ إنّ المراد من المجمل و المبيّن ليس المراد الواقعي و لا المراد الاستعمالي،بل المراد الذي يكون المتكلّم في مقام بيانه مثل أكرم عشرة إلاّ اثنين مبيّن و إن لم يرد من عشرة المراد الذي يكون مرادا استعماليّا.
ثمّ إنّ الظاهر أنّ وصف الإجمال و التبيين وصف واقعي ثابت للألفاظ نفسها لا أنّه إضافي كما ذكره صاحب الكفاية[1]،بل هما وصفان حقيقيّان يمكن إقامة البرهان على أحدهما،و عدم معرفة بعض ببعض الألفاظ لا يوجب كونها مجملة،بل هو

[1]كفاية الاصول:294.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 709
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست