responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 605
و إن كان بينهما عموم من وجه فالكلام الكلام فإذا قال المولى:أكرم عادلا، و قال ثانيا:أكرم عالما،فلو أكرم العادل الغير العالم،و أكرم العالم الغير العادل فقد سقط التكليفان لتحقّق امتثالهما،و إن أكرم العالم العادل فقد سقط كلا التكليفين؛لأنّ أمر«أكرم عالما»مطلق بالإضافة إلى العادل و غيره،و كذا أكرم عادلا مطلق بالإضافة إلى العالم و غيره،فقد رخّص في تطبيق كلّ من الطبيعتين بما يجتمع مع الآخر بمقتضى الإطلاق.فهذا الفرد الخارجي-و هو إكرام العالم العادل-قد انطبق كلّ من التكليفين عليه،فلابدّ من سقوطهما معا.و من هذا القبيل ما ذهب إليه بعضهم من إمكان نيّة صلاة الغفيلة بنافلة المغرب؛لأنّه لم يشترط في نافلة المغرب أن لا يقرأ فيها الآيات المعتبرة في صلاة الغفيلة و النسبة عموم مطلق،فإذا أتى بها بنيّة نافلة المغرب فقد أتى بكلّ منهما[1]هذا في غير الامور القصديّة.
و أمّا الامور القصديّة فلا ريب في توقّفها على القصد كما ورد النصّ بذلك في الغسل‌[2]،فإذا قصد المكلّف بغسله الجنابة و الحيض و الجمعة و العيد و مسّ الميّت أجزأه ذلك الغسل قطعا،و إن قصد بعضها لم يجزئ في غير الجنابة،فإنّها مجزئة للنصّ بذلك أيضا[3].و هل الوضوء كالغسل فيعتبر فيه قصد رفع الحدث من جهة النوم،و من جهة البول،و من جميع جهات الحدث،فرفع جهات الحدث فيه موقوف على القصد أم لا؟فلو قصد بعضها دون الآخر فهل يصحّ وضوؤه أم لا؟ وجهان بل قولان:فقول بالصحّة؛لأنّ قصد رفع الحدث متحقّق و هو لا يتبعّض، و قول بالبطلان؛لأنّ قصد رفع حدث النوم بخصوصه دون حدث البول تناقض، فيبطل لذلك لأوله إلى عدم قصد رفع الحدث.و قد اختار الميرزا النائيني‌

[1]انظر الجواهر 7:40-41.

[2]انظر الوسائل 1:525،الباب 43 من أبواب الجنابة.

[3]انظر المصدر السابق.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 605
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست