responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 565
الاستصحابان غير أنّ أحدهما شخصي من حيث الزمان-و هو النجاسة عند المماسّة للثاني-و الثاني كلّي من حيث الزمان و عدم تشخّصه.كما أنّه بناء على هذا يجري كلا الاستصحابين حيث يكون الماء الثاني كثيرا أيضا،و يتعارضان و يتساقطان.
و على كلّ حال،فلا يرجع إلى أصالة الطهارة سواء كان الماء قليلا أم كثيرا، للعلم الإجمالي بنجاسة بدنه عند إراقة الماء الثاني على وجهه،إمّا لنجاسة رجله من مسح الوضوء الأوّل،و إمّا لكون وجهه تنجّس الآن.نعم لو ارتمس مرّة واحدة حقيقيّة لا عرفيّة لا يكون له علم إجمالي حينئذ،فافهم.
الأمر الثالث:ألحق الآخوند قدّس سرّه في آخر أمر من لواحق اجتماع الأمر و النهي تعدّد الإضافات بتعدّد العنوانات في النزاع،و ذكر أنّ مثل«أكرم العلماء،و لا تكرم الفسّاق»داخل في مسألة اجتماع الأمر و النهي من جهة أنّ الإكرام في المقام و إن كان واحدا إلاّ أنّه بالإضافة إلى العالم غيره بالإضافة إلى الفاسق،ثمّ استشكل في معاملة الفقهاء معه معاملة تعارض العموم من وجه،و أجاب بأنّه لعلّه من جهة بنائهم على الامتناع أو اطّلاعهم على فقدان الملاك في أحدهما،فيخرجان عن باب التزاحم الذي هو باب الاجتماع بنظره و يدخلان في باب التعارض‌[1].
و لا يخفى أنّ كلامه قدّس سرّه مخدوش من جهات:
الاولى:توجيهه لعمل المشهور في مثل المثال معاملة التعارض بعدم الملاك، فإنّهم لو أنّهم في مسألة أو مسألتين عملوا ذلك أمكن أن يكون ذلك لاطّلاعهم على عدم الملاك،و أمّا إنّهم اطّلعو على عدم الملاك في تمام الفقه حيث يتحقّق مثل هذا المثال فأمر مقطوع بعدمه.
الثانية:أنّ المثال ممّا لا يمكن أن يكون من أمثلة اجتماع الأمر و النهي لخصوصيّة فيه فإنّ«أكرم العلماء»ممّا ينحلّ إلى وجوبات متعدّدة بتعدّد الأفراد لمكان عمومه‌

[1]كفاية الاصول:216-217.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست