responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 512
فالظاهر أنّ مفاد النهي إنّما هو الزجر كما أنّ مفاد الأمر هو البعث،و متعلّقهما نفس الطبيعة التي إن كانت محبوبة فهي متعلّق الأمر،و إن كانت مبغوضة فهي متعلّق النهي،فإنّ ظاهر النهي صدوره عن مبغوضيّة في العمل كما أنّ صدوره الأمر إنّما هو ظاهر في محبوبيّة الفعل نفسه.
نعم،يمكن أن يكون في الترك مصلحة كتروك الإحرام و في الفعل مفسدة فيكون الترك حينئذ واجبا-و لذا عدّ تروك الإحرام من واجبات الإحرام-إلاّ أنّ الظاهر خلافه بحيث كان محتاجا إلى القرينة.
ثمّ إنّ ما كان الترك فيه واجبا يكون على أنحاء ثلاثة:
أحدها:أن يكون الترك واجبا بنحو الانحلال،كأن يكون لكلّ واحد من التروك أمر مستقلّ.
و ثانيها:أن يكون بنحو العموم المجموعي،فيكون للجميع إطاعة واحدة أو عصيان واحد.
و ثالثها:أن يكون المطلوب خلوّ الصفحة عن وجود هذه الطبيعة،فيكون الواجب ترك كلّ منضمّا إلى بقيّة التروك،بنحو يكون الواجب هو الأمر البسيط المنتزع من هذه التروك أو الملازم لها.
و تظهر ثمرة هذه الأقسام في الشبهة المصداقيّة،فلو شكّ في ترك من التروك أنّه من أفراد تروك تلك الطبيعة أم لا؟
فعلى الأوّل تجري البراءة فيه باتّفاق المحدّثين و الاصوليين.
و إن كان من قبيل الثاني بنى على أنّ المجرى فيما إذا دار الأمر بين الأقلّ و الأكثر هو البراءة أو الاشتغال.
و إن كان من قبيل الثالث فلا ريب في إجراء قاعدة الاشتغال،للشكّ في حصول ذلك العنوان البسيط بمجرّد بقيّة أفراد التروك،و الشغل اليقيني محتاج إلى فراغ يقيني.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست