responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 458

بقي الكلام في فرعين:


أحدهما جواز الإحرام قبل الميقات بالنذر

و[ثانيهما][1]الصوم في السفر

،فإنّهما ليسا في أنفسهما راجحين فكيف ينعقد النذر بالنسبة إليهما؟فهل يكونان مخصّصين لاعتبار رجحان المنذور أو أنّ الرجحان من قبل تعلّق النذر بهما كاف،كما في الوعد فإنّ متعلّقه إذا لم يكن في نفسه راجحا إلاّ أنّ تحقّق الوعد به يصيّره راجحا.
فالإحرام قبل الميقات و الصوم في السفر في نفسهما ليسا راجحين إلاّ أنّ تعلّق النذر بهما يصيّرهما راجحين كما ذهب إلى ذلك السيّد الطباطبائي في عروته‌[2]،و قد أشكل عليه الميرزا النائيني‌[3]بأنّ كلّ شي‌ء و إن كان مرجوحا يجوز أن ينذر بناء على ذلك؛ لأنّه بمجرّد نذره يكون راجحا،و يكفي الرجحان من قبل النذر حسب الفرض فيكون حينئذ اشتراط الرجحان لغوا.
و لا يخفى أنّ ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه غير وارد؛لأنّ حرمة الكذب مثلا مطلقة بمقتضى الدليل المثبت لها فهو محرّم قبل تعلّق النذر به و بعد تعلّق النذر به فلا يكون تعلّق النذر به كاشفا عن رجحانه،و هكذا غير الكذب من المحرّمات،و هذا بخلاف الإحرام قبل الميقات و الصوم في السفر فإنّ إطلاق دليل تحريمهما قد قيّد بما إذا لم ينذر،فإذا وقع متعلّقا للنذر لا يكون حينئذ محرّما و مرجوحا بمقتضى هذه الأخبار الخاصّة بها[4].نعم لو ورد في غيرهما دليل يدلّ على رجحان محرّم آخر حيث يتعلّق به النذر لكان مقيّدا لإطلاق تحريمه أيضا إلاّ أنّه ليس فليس.هذا كلّه حيث يكونان معا مشترطين بالقدرة الشرعيّة.

[1]زيادة اقتضاها السياق.

[2]العروة الوثقى:كتاب الحجّ،فصل في أحكام المواقيت،المسألة 1.

[3]انظر فوائد الاصول 1 و 2:331-332.

[4]الوسائل 8:236،الباب 13 من أبواب المواقيت.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست