responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 449
فيتساقطان و يرجع إلى عموم أو إطلاق فوقهما لو كان و إلاّ فالمرجع الاصول العمليّة.هذا بناء على القول بالطريقيّة؛إذ الواقع لا يعقل ارتسام المتناقضين فيه.
و أمّا بناء على السببيّة الأشعريّة أو المعتزليّة ففي مؤدّى كلّ من الأمارتين مصلحة إلزاميّة لازمة التحصيل،و حينئذ فلا تكاذب بينهما؛ضرورة أنّ مؤدّى كلّ من الأمارتين إن كانت فيه مصلحة إلزاميّة يجب تحصيلها على القادر فيكون بينهما حينئذ التزاحم في مقام الامتثال كما في التزاحم،فيكون فعليّة كلّ منهما موجبا لعدم فعليّة الآخر؛لعدم موضوعه و هو القادر.
و أمّا على القول بالسببيّة الإماميّة فلابدّ من القول بالتعارض و إعمال عمله؛لأنّ القائل بالمصلحة السلوكيّة من الإماميّة إنّما يقول بها في سلوك الحجّة،و المفروض أنّ دليل الحجيّة يستحيل أن يشملهما معا.هذا كلّه مقتضى القاعدة في المتعارضين المتكاذبين و قد عرفت أنّه التساقط.نعم ورد في خصوص تعارض الخبرين مرجّحات يعمل بها إن وجدت،و إلاّ فالشارع حكم بالتخيير مع عدمها فيخرج عن مقتضى القاعدة في خصوص الخبرين المتعارضين،و في غيرهما المرجع التساقط كما تقدّم.
و هذا بخلاف باب التزاحم فإنّ دليل الحجيّة شامل لهما معا و كلّ منهما واجد لشرائط الحجيّة،غاية الأمر أنّ امتثال أحدهما يوجب انعدام القادر الذي هو موضوع الدليل الثاني،فبعد شمول دليل الحجيّة لهما يكون التخيير لو لم يمكن مرجّح و الترجيح عند تحقّق المرجّح بمقتضى القاعدة؛لأنّ الضرورة فيه تقدّر بقدرها، فالعجز عن أحدهما لا عنهما،فحينئذ يحكم العقل بترجيح أحدهما فتتقدّم على الثاني،و إن لم يكن مرجّح فالتخيير.
فالحاكم بالترجيح و التخيير في باب التزاحم هو العقل على طبق القاعدة، و الحاكم في باب التعارض بالتخيير و التراجيح الشرع على خلاف القاعدة.و حينئذ فيقع الكلام في مرجّحات باب التزاحم فنقول:
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست