responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 419
نحو ذات الشرط.و بالجملة فالأمر النفسي تعلّق بتقييد العمل بالطهارة مثلا،فنفس الطهارة صارت مقدّمة بسبب الشارع،فيكون حكمها من ناحية الأمر الغيري حكم غيرها من المقدّمات التكوينيّة غير أنّها مقدّمة جعلها الشارع مقدّمة.
و بالجملة،فقد ظهر أنّ الشرط الشرعي و غيره سواء من ناحية الأمر الغيري، و الظاهر عدم الوجوب للمقدّمة على الإطلاق،و على تقدير القول بالوجوب فهو في خصوص المقدّمة التوأماة مع الإيصال كما تقدّم،فافهم.
و اعلم أنّ الكلام في مقدّمة المستحبّ هو الكلام في مقدّمة الواجب نفيا و إثباتا و تفصيلا فلا نعيد الكلام فيه.

في مقدّمة الحرام:


و الكلام في حرمتها قد يكون من جهة الحرمة النفسيّة و قد يكون من جهة الحرمة الغيريّة،و نحن نتكلّم في هذا المقام عن كلّ منهما فنقول:إنّ مقدّمة الحرام قد تكون بنحو يكون صدق المقدّمة و ذي المقدّمة عليها بلحاظ عنوانين،بأحدهما تكون مقدّمة و بالآخر يكون ذا المقدّمة و إلاّ فليس في الوجود إلاّ شي‌ء واحد،نظير هتك زيد بالجلوس عند دخوله و عدم القيام لاحترامه،فهذا الجلوس بعنوانه الأوّلي مقدّمة و بعنوانه الثانوي و هو هتك زيد هو ذو المقدّمة،و مثل هذا يكون محرّما بالحرمة النفسيّة الأوّليّة و هو خارج عن محلّ الكلام في مقدّمة الحرام؛إذ الكلام في مقدّمة الحرام التي يكون لها وجود خارجا غير وجود ذي المقدّمة و هي على أقسام:
[القسم‌]الأوّل:ما يكون الحرام بعده ضروريّ الوجود إمّا لكونها علّته التامّة أو لكونها جزءا من أجزاء العلّة إلاّ أنّ بقيّة أجزاء العلّة توجد أيضا قطعا.مثال الأوّل:الذبح و إزهاق الروح،فإنّ الذبح مقدّمة لكنّها علّة تامّة للذبح.و مثال الثاني من دخل دارا يعلم أنّه يجبر فيها على شرب الخمر.و هذان و إن كانا نوعين إلاّ
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 419
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست