responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 414
يمكن الانفكاك،فكيف يمكن التفكيك؟ضرورة أنّ الاصول إنّما تجري في محلّ قابل للرفع و الوضع،و الوجوب على تقدير الملازمة غير قابل للرفع و الوضع أصلا،و من المحتمل تحقّق الملازمة.
و الجواب:أنّ هذا الإشكال نظير الإشكال المذكور في جريان الأصل في حجّيّة الظنّ و عدمها من أنّ إجراء الأصل إنّما هو بعد إحراز الإمكان،فمع احتمال استحالة جعل حجّيّة الظنّ ثبوتا-لما ذكره ابن قبة من لزوم تحريم الحلال و تحليل الحرام-لا يمكن جريان الأصل للنفي إثباتا.
و الجواب قد ذكرناه في مباحث حجّيّة الظنّ و ملخّصه:أنّ بناء العقلاء مستقرّ على العمل بالظواهر مع احتمال استحالة الجعل،نعم لو تحقّق محاليّة الجعل لا يعملون بالظواهر،فمع احتمال استحالة الجعل يرون تارك العمل بالظاهر متمرّدا على مولاه، و في المقام أيضا كذلك يعملون بالأصل من براءة أو استصحاب و إن احتملوا استحالة الجعل و لا يتوقّفون حتّى يحرز إمكان الجعل بل يعملون ما لم تحرز الاستحالة.
بقي هنا شي‌ء و هو:أنّ المدّعي للملازمة بين الوجوبين إن ادّعاها بين الوجوبين الواقعيّين فلا كلام لنا معه،و إن ادّعاه بين الوجوبين في جميع مراتبهما حتّى في الظاهر فالأصل ينفي قوله؛ضرورة تحقّق الوجوب الظاهري بالإضافة إلى ذي المقدّمة و عدم تحقّقه بالنسبة إلى نفس المقدّمة ظاهرا بمقتضى الأصل،فيكفي الأصل في بطلان قوله.
الإيراد الثالث-و هو أهمّ الإيرادات-:أنّ الاصول الشرعيّة إنّما تجعل حيث يكون لجعلها أثر يترتّب عليه و ينتفي لو لا ذلك الجعل،و المفروض في المقام أن لا ثمرة و لا أثر يترتّب لو نفي الوجوب بحيث لو لا النفي لكان مترتّبا كلّيّة،بل القول بالوجوب و القول بعدمه سيّان من حيث الآثار.و بهذا الإيراد الثالث نمنع من جريان الأصل في المقام لو شككنا في الوجوب و عدمه.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست