responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 412
و حينئذ فعلى القول بجواز الاجتماع يصحّ العمل؛إذ ليس لفظ اجتماع الأمر و النهي بخصوص أمر و نهي محلاّ للكلام،بل المراد به المقرّب المنهيّ عنه يصحّ أم لا،فبناء على الجواز و كون التركيب انضماميّا لا اتّحاديّا و أنّهما شيئان لا واحد فتكون المقدّمة إذا اتي بها مضافة إلى المولى و مسندة إليه مقرّبة فتصحّ حينئذ و يصحّ العمل المشروط بها،سواء قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل بوجوبها و حينئذ فلا ثمرة للقول بوجوب المقدّمة في شي‌ء أصلا.
و منها:أي و من جملة[الثمرات‌]ما ذكره بعضهم‌[1]من أنّه إذا أمر زيد عمرا بعمل له مقدّمات،فعمل عمرو و بعض المقدّمات ثمّ لم يأت بذي المقدّمة اختيارا أو لعجزه عنه،فإن قلنا بأنّ الأمر بالشي‌ء أمر بمقدّماته كان على زيد أن يسلّم لعمرو و اجرة مثل هذه المقدّمات التي عملها،و إن لم نقل بأنّ الأمر بالشي‌ء أمر بمقدّماته لا يستحقّ عمرو اجرة مثل عمله؛لأنّه لم يأمره بالمقدّمات؛إذ الأمر بالشي‌ء ليس أمرا بمقدّماته.فهذه ثمرة هذا البحث.
و الجواب أوّلا:أنّ هذه الثمرة إنّما تتمّ لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه،و أمّا إذا قلنا بوجوب خصوص الموصلة فلا يستحقّ اجرة المثل على كلا التقديرين.
و ثانيا:أنّ لزوم الاجرة على زيد لو أمر عمرا بعمل ليس مدلول رواية أو آية ليتمسّك بإطلاقها و إنّما هو بالسيرة العقلائيّة مع إمضاء الشارع لذلك،و حينئذ فإن اقتضت السيرة لزوم الاجرة على المقدّمات لزمت زيدا الاجرة،قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل؛إذ دليل لزوم الاجرة هو السيرة،و إن لم تقتض السيرة لزوم الاجرة لم تلزم،قلنا بوجوب المقدّمة أم لم نقل.و حينئذ فلا ثمرة لبحث وجوب المقدّمة أصلا.

[1]لم نعثر عليها بعينها.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست