responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 403
محرّما فتكون فاسدة بناء على القول بوجوب مطلق المقدّمة.و أمّا بناء على ما ذكره صاحب الفصول فالواجب خصوص ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة،أمّا الترك الغير الموصل فليس واجبا،و إذا كان الواجب هو الترك الموصل فالمحرّم ترك الترك الموصل،و فعل الصلاة من مقارناته و لا يسري حكم الشي‌ء إلى ما يلازمه فضلا عمّا يقارنه أحيانا.
و قد أشكل عليه الشيخ الأنصاري قدّس سرّه على ما في التقريرات‌[1]بأنّ الصلاة الواقعة ضدّا للأمر بالإزالة باطلة على جميع التقادير،أمّا على القول بوجوب مطلق المقدّمة فواضح.و أمّا على القول بوجوب خصوص الموصلة فلأنّ عدم المقدّمة الموصلة الذي هو نقيض للواجب عنوان ينطبق على فردين،أحدهما:مطلق عدم المقدّمة، و الثاني:عدم المقدّمة المقيّدة بقيد الإيصال يعني عدم الإيصال،و إن وجدت المقدّمة المجرّدة عن قيد الإيصال،و حينئذ فالصلاة من أفراد النقيض للواجب فتكون محرّمة،و النهي في العبادات موجب لفسادها.
و قد أجاب صاحب الكفاية[2]عن إيراد الشيخ الأنصاري قدّس سرّه بأنّ النقيض ليس إلاّ المعاند بحسب الوجود،و مادّته و هي النقض مشعرة بذلك؛إذ هو حلّ الأمر المبرم،فالوجود ناقض للعدم بمعنى‌[أنّه‌]رافع له،و حينئذ فالنقيض ما لا يجتمع مع النقيض الآخر بحسب الوجود و إلاّ فلا يتحقّق التناقض بين الشيئين،و حينئذ فالفعل للصلاة على القول بوجوب مطلق المقدّمة محرّم؛لكونه عين نقيض ترك الصلاة الواجب مقدّمة،و لكنّه على القول بالمقدّمة الموصلة فليس إلاّ مقارنا فلا يكون محرّما.
أقول:إنّ هذه الثمرة غير تامّة؛لأنّها مبنيّة على مقدّمات كلّها فاسدة؛إذ هي مبنيّة على القول بوجوب المقدّمة و لا نقول بها كما سيأتي،و مبنيّة على القول بأنّ ترك‌

[1]مطارح الأنظار 1:378-379.

[2]كفاية الاصول:151.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 403
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست