responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 401
قطعا لا محال،و كذا جهل اللّه بشي‌ء محال فعلمه به ضروري،و فقره إلى شي‌ء محال فغناه عنه ضروري قطعا،و لو كان استحالة أحد المتقابلين بتقابل العدم و الملكة يستدعي استحالة الآخر لاستدعى استحالة العلم و الغنى في ذات اللّه عزّ و جلّ، و تعالى عن ذلك علوّا كبيرا.
على أنّ جميع ما ذكرناه إنّما كان من باب المماشاة و إلاّ فالإطلاق و التقييد في الواقعيّات التقابل بينهما تقابل الإيجاب و السلب؛إذ الإطلاق في الواقع بمعنى لحاظ رفض القيود فهو من تقابل الضدّين،نعم الإطلاق و التقييد في مقام الإثبات تقابلهما تقابل العدم و الملكة؛إذ لو لم يمكنه التقييد كيف يمكن التمسّك بالإطلاق الذي هو عدم لحاظ القيد؟
هذا ما كان من أمر المقدّمة الاولى،و أمّا المقدّمة الثانية و هي كون الغرض من المقدّمة هو الوصول إلى ذي المقدّمة فمتينة لا مجال فيها للمناقشة إلاّ أنّ النتيجة غير تامّة؛إذ الترتّب و إن بنينا على إمكانه و وقوعه إلاّ أنّه في المقام ممنوع.
أمّا ترتّب الحرمة للمقدّمة على عصيان أمرها فغير خفي ما فيه من لزوم اللغوية كما مرّ.
و أمّا ما ذكره الميرزا من ترتّب الحرمة للمقدّمة على عصيان أمر ذي المقدّمة فلا ريب أن الحرمة المترتّبة حرمة فعليّة إلاّ أنّها مشروطة بالعصيان و هو أمر متأخّر، و الميرزا قدّس سرّه بان على استحالة الشرط المتأخّر[1]و أمّا على ما اخترناه من إمكان الإشتراط بالشرط المتأخّر ففي المقام لا يجوز؛لخصوصيّة فيه و هي أنّه إذا كان التحريم مشروطا بالعصيان فلابدّ من كون جواز المقدّمة المحرّمة أو وجوبها مشروطا بالإطاعة،و حينئذ فإذا كان مشروطا بالإباحة توجّه إيراد صاحب الكفاية قدّس سرّه من توقّف وجوب ذي المقدّمة على الإتيان به؛إذ وجوب ذي المقدّمة

[1]انظر أجود التقريرات 1:214،352 و 2:110-112.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست