responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 386
و ينبغي التعرّض لفرع ثالث و هو أنّه لو توضّأ أو اغتسل أو تيمّم بقصد غاية من الغايات كالصلاة مثلا ثمّ بدا له في تركها فهل يجوز له الدخول في مشروط بتلك الطهارة غير ما تطهّر له أم لا؟
ربّما يقال بعدم الجواز بناء على القول بوجوب خصوص المقدّمة الموصلة أو بمحبوبيّة خصوصها،بدعوى أنّ محبوبيّتها أو وجوبها كان تخيّليا لا واقع له؛إذ هما مشروطان بالإيصال و لو بنحو الشرط المتأخّر و لم يتحقّق،فلا أمر بهما.نعم،لو قلنا بوجوب مطلق المقدّمة أو محبوبيّتها كانت صحيحة فيجوز الدخول في بقية الغايات الغير المقصودة.
و لكنّه فاسد،بل التحقيق أنّ المناط في عباديّة كلّ عمل أمران:
أحدهما:قابليته للتقرّب.
الثاني:تحقّق القربة و الإضافة له إلى اللّه تعالى،و تحقّق إضافة هذا العمل إلى اللّه محقّقة قطعا.
أمّا القابليّة فهي و إن كانت مفقودة من جهة الأمر الغيري أو المحبوبيّة الغيريّة على القول بخصوص المقدّمة الموصلة إلاّ أنّ لها محبوبيّة نفسيّة و هي موجودة قطعا، و حينئذ فقد تحقّق المناط في العباديّة،غاية الأمر أنّه قصد الأمر الغيري أو المحبوبيّة الغيريّة و هي مفقودة لكنّه لا يضر؛لأنّه من باب الاشتباه في التطبيق.
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست