responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 384
الغيري المتوجّه إليها من صلاة العصر؛لأنّ شرطها تقدّم الظهر عليها،و لو أتى بها كذلك كانت فاسدة،بل لابدّ من قصد أمرها الذي يكون مقوّما لملاك العباديّة و حينئذ فلابدّ أن يكون ملاك عباديّة الطهارات هو الأمر الغيري؛ و لذا تسقط لو قصده،قال الاستاذ الخوئي أيّده اللّه:هذا الإشكال وارد و صحيح، فتأمّل.
الجواب الثاني عن اعتبار قصد القربة في الطهارات ما ذكره الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1] و ملخّصه:أنّ اعتبار قصد القربة فيها إنّما نشأ من اشتراط الصلاة التي هي عبادة به، فإنّ الأمر النفسي متوجّه إلى الصلاة بأجزائها و شرائطها،فالأمر النفسي بالغاية هو منشأ عباديّتها.
و فيه:أنّه مبنيّ على مبناه من كون الشرائط داخلة تحت الأمر،و قد ذكرنا أنّ ذات الشرط غير داخلة و إنّما الداخل تحت الأمر النفسي هو التقيّد،و كيف يدخل الشرط تحت الأمر مع كونه ليس تحت الاختيار كالوقت و القبلة مثلا؟و لو فرض اتّصافها بالوجوب النفسي كالأجزاء لاستحال اتّصافها بالوجوب الغيري كالأجزاء أيضا.
فالصحيح في الجواب أن يقال:إنّ الطهارات الثلاث بما هي عبادة مقدّمة فليست ذاتها هي المقدّمة بخصوصها،بل هي جزء المقدّمة و الجزء الثاني هو التقرّب بها إلى اللّه تعالى.و الوجه في عباديّتها أمران على سبيل منع الخلو:إمّا أمرها النفسي المتعلّق بها و إمّا عنوان مقدّميّتها فإن أتى المكلّف بها بداعي أمرها النفسي الاستحبابي أو بداعي التوصّل بها إلى الأمر النفسي بذيها كان متقرّبا بها،فإنّها حينئذ منسوبة إليه.و هذا لا يفرق فيه بين القول بوجوب المقدّمة و القول بعدم الوجوب كما هو الحقّ،و سيأتي الكلام فيه إن شاء اللّه تعالى.و حينئذ فلا يرد إيراد

[1]أجود التقريرات 1:255.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست