responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 356
و الأوّل لا يقول هو به.و كذا الثاني،لتصريحه‌[1]بعدم حرمة التجرّي.
و كذا الثالث؛لأنّ تعلّم أجزاء الصلاة و شرائطها أيضا يوجب فوت الواجب، فلا وجه للفرق.
و يمكن أن يكون كلامه مبنيّا على أنّ العدالة ملكة إتيان الواجبات و ترك المحرّمات في ظرف العلم،كما صرّح بكون العدالة هي تلك الملكة[2].و حينئذ فترك التعلّم كاشف عن عدم تلك الملكة؛لأنّه حينئذ عازم على ترك الواجب و هو الصلاة،فلا ملكة حينئذ،و يكون ذكره لخصوص مسائل الشكّ و السهو مثالا لما يبتلى به المكلّف غالبا،لا مختصّا به.و كذا إذا كان التعلّم واجبا نفسيّا لغيره،فإنّ تركه بما أنّه يتبع ما يترك بسببه،فترك الصلاة كبيرة،فيكون ترك التعلّم موجبا للفسق؛لأنّه ترك للصلاة،فافهم.
هذا تمام الكلام في التعلّم و شؤونه.و يمكن أن يكون كلامه مبنيّا على وجوب التعلّم وجوبا طريقيّا،فإنّ المعصية يتحقّق بمخالفة الحكم الظاهري كما تتحقّق بمخالفة الحكم الواقعي أيضا.و حينئذ فيكون هذا الشخص فاسقا؛لكونه عاصيا للحكم الظاهري الطريقي.

[1]راجع فرائد الاصول 1:39-40.

[2]انظر رسالة في العدالة(المطبوعة ضمن رسائل فقهيّة):10-15.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 356
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست