(و قد ذكر صاحب الكفاية خروجها عن محلّ النزاع[1]لوجود
المانع،و هو اجتماع المثلين:الوجوب النفسي و الغيري،و هو محال،فهي خارجة
عن محلّ النزاع لذلك و إن كان ملاك الوجوب الغيري فيها موجودا.و ذكر في
هامش الكفاية انتفاء الملاك أيضا،بدعوى أنّ حكم العقل بالوجوب إنّما هو في
صورة توقّف وجود على وجود آخر يغايره و يباينه،و معلوم فقدانه في المقام.
و ما ذكره في الهامش هو الصحيح.و أمّا ما ذكره من لزوم اجتماع المثلين،فليس
محذورا بعد إمكان التأكّد فيلتزم على تقدير وجوبها الغيري بالتأكّد كما في
نظائره، فافهم)[2].
بقي الكلام في أنّه هل هناك ثمرة فقهيّة تترتّب على دخول المقدّمة الداخلية في النزاع و خروجها،أم أنّ النزاع علمي بحت؟
ذكر بعض الأساطين[3]-قدس اللّه
أسرارهم-ترتّب ثمرة مهمّة على القول بدخول الأجزاء في محل النزاع و عدمه،و
هي القول بالبراءة في الأقلّ و الأكثر الارتباطيّين على القول بعدم دخول
الأجزاء في محلّ النزاع،و القول بالاشتغال على القول بدخولها؛و ذلك لأنّه
إن كانت الأجزاء داخلة في محلّ النزاع فالعلم الإجمالي بثبوت التكليف
المردّد بين الأقل و الأكثر ليس بمنحلّ إلى أقلّ معلوم وجوبه نفسيّا و أكثر
مشكوك وجوبه النفسي ليرجع إلى البراءة بالإضافة إلى الأكثر،بل يكون الأقلّ
معلوما جنس وجوبه و لا يدرى أنّه نفسي أو غيري،و كلّي الوجوب الجامع بين
النفسي و الغيري لا يوجب انحلال الوجوب النفسي المعلوم.
و هذا بخلاف ما إذا لم تكن الأجزاء داخلة في محلّ النزاع؛إذ وجوبها الغيري معلوم