responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 302
أمّا المقام الثالث:فقد ذهب الشيخ الأنصاري قدّس سرّه إلى إمكانها و عدم محذور مترتّب عليها[1]و تبعه على ذلك الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2].
و الظاهر استحالتها؛لأدائها إلى تغيير الواقع أيضا،بيان ذلك:أنّ مصلحة الواقع إذا كانت مترتّبة على أمرين بحيث تترتّب على كلّ واحد منهما فلابدّ من تعلّق أمر المولى بأحدهما على البدل،فيكون الوجوب تخييريا.و لا يجوز أن يتوجّه الأمر إلى أحدهما بخصوصه إلاّ حيث يكون هو المستوفي للمصلحة دون الآخر،و حينئذ فإذا فرضنا أنّ مصلحة الواقع في فرض الجهل مترتّبة إمّا على التمام أو القصر المستند إلى الأمارة التي لا ينكشف خلافها حتّى يموت فمعناه أنّ المجعول الواقعي في حقّه هو الوجوب التخييري،و قد فرضنا أنّه التمام بالوجوب التعييني،فلزم من القول بالمصلحة السلوكيّة تغيير الواقع عمّا كان عليه،و حينئذ فهو محال،لما ذكر.
أمّا المقام الرابع:فلو لم يلزم محذور من القول بهذه السببيّة أو بغيرها من السببيتين المتقدّمتين أو لزم التصويب و لم يكن التصويب محذورا يقتضي المنع،فهل تفي الأدلة بإثباته؟الظاهر العدم،فإنّ الظاهر أنّ الشارع المقدّس عهد إلى جملة من الطرق العقلائيّة التي جعلها العقلاء طريقا كالقطع يرتّبون عليها نظامهم،ضرورة أنّه لو لم يرتّبوا إلاّ على خصوص القطع لزم اختلال النظام،و الشارع إنّما أمضى ما بنى عليه العقلاء،و من المعلوم أنّ العقلاء لا يجعلون حكما على طبق هذه الأمارة و إنّما كانوا يجعلونها طريقا يسلكونها لتسهيل أغراضهم و لا يذمّون لو سلكوها

ق-في المتن،و بين انكشافه خارج الوقت فيجزئ؛لأنّ الأمر بالصلاة في الوقت واحد و قد فاتت الصلاة في الوقت،فالسلوك يقتضي استدراكها؛إذ القضاء بأمر جديد معلّق على الفوت و لا فوت بحسب الفرض للمصلحة،فافهم.

[1]فرائد الاصول 1:114-115.

[2]أجود التقريرات 1:293-294.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست