responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276
و بما ذكرنا يندفع إشكال معروف و إن كان أجنبيّا عن التعبّدي و التوصّلي، و ملخّصه:أنّه إذا كان الغرض من الأوامر الشرعيّة و النواهي هي الداعويّة إلى فعل الواجبات و ترك المحرّمات،فمن المعلوم أنّ كثيرا من الواجبات يفعلها الإنسان و إن لم يأمر بها المولى كالإنفاق على الزوجة و الأولاد،و كثيرا من المحرّمات يتركها و إن لم ينه عنها الشارع كأكل القاذورات،فما فائدة الأمر و النهي هنا؟و ملخّص الجواب:أنّ قابليّة كونه باعثا و زاجرا هو الفائدة في ذلك.
ثمّ يعود إشكال آخر:أنّ الغرض التوصّل إلى وجود الأوّل خارجا و ترك الثاني،و المفروض تحقّقهما،فما فائدة قابليّة الباعثيّة و الزاجريّة؟
و جوابه:أنّ فائدة ذلك هو تكميل النفس،فإنّه إذا علم الإنسان الكامل بوجود أمر أو نهي يضيف عمله إلى مولاه فيحصل له بذلك تكميل نفسه و بلوغها أوج الرفعة الروحيّة، و المقصود الأوّلي من تشريع الأحكام هو ذلك،فإنّ المولى المشرّع ليس محتاجا إلى شي‌ء و إنّما أراد تكميلنا بلطفه فشرع الأحكام،فافهم و تأمّل فإنّه مبحث دقيق.
ثانيها:ما ذكره بعضهم‌[1]و هو قوله تعالى: { وَ مََا أُمِرُوا إِلاََّ لِيَعْبُدُوا اَللََّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ اَلدِّينَ } [2]بتقريب:أنّه حصر أمره بما كان عبادة و جعل الغاية من أمره هو العبادة ليس إلاّ،فإذا دلّ دليل على عدم كون المأمور به عباديا نخرج بالتخصيص عن مقتضى هذه الآية،و إذا لم يدلّ الدليل كما في موارد الشك فمقتضى كونه عباده عدم سقوط الأمر بغير قصد التقرّب.
و يرد عليها أوّلا:لزوم تخصيص الأكثر،فإنّ أكثر الواجبات بل جميع الواجبات المشرّعة لحفظ النظام من كفائية و عينيّة توصّليّة ليس إلاّ،و تخصيص الأكثر مستهجن.
و ثانيا:أنّ المقصود من هذه الآية بقرينة ما قبلها:أنّ التفرّق الموجود في أهل الكتاب لم يكن إلاّ بعد إتمام الحجّة عليهم نتيجة تقليدهم و اتّباعهم لعلمائهم و عبادتهم‌

[1]نسبه في أجود التقريرات 1:171 إلى الكلباسي في الإشارات 1:56-57.

[2]البيّنة:5.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست