responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274
أمّا حيث يكون هناك أمران فلا ترد هذه الشبهة؛إذ المفروض أنّ الأمر الأوّل حينئذ مهمل و التقييد يستند إلى الأمر الثاني المفروض انتفاؤه.
و لو فرضنا استحالة أخذ قصد الأمر أو القربة في متعلّق الأمر الأوّل و الثاني أيضا-كما ذهب إليه صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]-فالمرجع هي البراءة أيضا،و لا تنتهي النوبة إلى الاشتغال من ناحية الغرض و حكم العقل بتحصيله كما زعمه قدّس سرّه‌[2]؛و ذلك لأنّ البراءة الشرعيّة و إن لم يمكن جريانها في رفع قصد الأمر؛إذ لابدّ في المرفوع بها من أن يكون قابلا للرفع و الوضع الشرعيين،إلاّ أنّ البراءة العقليّة-و هو قبح العقاب بلا بيان-جارية؛إذ لا اختصاص لها بالأجزاء الشرعيّة التي يستطيع المولى من أخذها أجزاء شرعيّة،بل كلّ ما أمكن بيانه شرعا تجري فيه القاعدة،و لا إشكال في إمكان البيان بالجملة الخبريّة بقوله:«إنّ غرضي لا يسقط بغير قصد الأمر بالعمل»فإنّ المفروض استحالة أخذه في متعلّق الأمر الأوّل و الأمر الثاني.
و أمّا إخباره-كما ذكرنا-ممكن،و حينئذ فإذا لم يبيّن و لو بهذا النحو فبقاعدة قبح العقاب بلا بيان يتمّ إجراء البراءة العقليّة.
فاتّضح أنّه كلّما شكّ في واجب أنّه توصّلي أو تعبّدي إن كان لدليله إطلاق يتمسّك به في نفي قصد القربة،و إلاّ فالبراءة،فيثبت بالإطلاق أو البراءة عدم المدخليّة لقصد الأمر أو القربة في متعلّق الأمر،فيثبت بما ذكرنا أنّ الأصل في الأوامر هي التوصّليّة.
ثمّ إنّه ربما يدّعى الخروج عن هذا الأصل بدليل عامّ في جميع الأوامر و النواهي الشرعيّة بأدلّة عامّة،فلا بأس بالتعرّض لها و أنّها تامّة الدلالة في المقصود فينقلب الأصل و يصير الأصل في الأوامر الشرعيّة هو التوصّلية،أم أنّها غير تامّة فلا ينقلب الأصل بل يبقى على حاله،و قد ذكر لذلك امور عديدة:

[1]كفاية الاصول:95-97.

[2]انظر كفاية الاصول:97.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست