responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 252
فيجوز مخالفته في جميع ما اعتبر بنحو المجموع.و هذا بخلاف ما إذا تعلّق الاعتبار بأشياء بنحو الاستغراق،فإنّه ينحلّ في الحقيقة إلى اعتبارات متعدّدة،فورود المرخّص في بعضها لا ينافي عدم ورود المرخّص في الثاني،بل يبقى على وجوبه.و لا مجال لدعوى استعمال الصيغة في القدر الجامع بين الوجوب و الاستحباب و غيرها من كلمات القوم،فافهم.

في الجمل الخبريّة


ذكر صاحب الكفاية قدّس سرّه‌[1]و غيره‌[2]من المحقّقين:أنّ الجملة الخبرية الفعليّة مستعملة في معنى واحد،غاية الأمر أنّ الداعي للتكلّم بها قد يكون قصد الإخبار فتكون خبريّة محتملة للصدق و الكذب،و قد يكون الداعي الطلب بها و بيان أنّ الطالب لا يرضى بتركه فتكون أظهر في الطلب من صيغة«افعل» لاقترانه بما يدلّ على أنّه لا يرضى بتركه و أنّه أخبر بوقوعه إيذانا بأنّه لا يرضى بتركه،و حينئذ فلا تتّصف بصدق و لا بكذب،نظير الكناية التي يكون صدقها و كذبها بملزومها لا بالمدلول اللفظي الذي هو كثرة الرماد في قولك:«كثير الرماد» بل بالكرم و إن لم يكن له رماد يتحقّق صدقه،و بالبخل و إن كان له رماد يتحقّق كذبه.
ثمّ تنزّل فزعم أن لو قلنا بالمجازيّة فهذه المناسبة-و هي أنّ المتكلّم لا يرضى إلاّ بوجوده-تعيّن الوجوب دون بقيّة المعاني المجازيّة.
و لا يخفى عليك:أنّه بعدما ذكرنا أنّ الوجوب عنوان ينتزع من إبراز اعتبار

[1]كفاية الاصول:92-93.

[2]انظر بدائع الأفكار:233-234،أجود التقريرات 1:134.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست