responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217

في الأوامر


و يقع الكلام في مادّة الأمر و هيئته.

أمّا الكلام في المادّة فيقع في جهات:


[الجهة]الأولى:فيما وضع له لفظ«أمر»


و قد استعملت في معان كثيرة كما هو مذكور في كتب الاصول،و إنّما الكلام في الموضوع له.
فقد ذكر الآخوند قدّس سرّه‌[1]أنّه موضوع بنحو الاشتراك اللفظي لمفهوم الطلب و الشي‌ء.
و قد زعم الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[2]إرجاعهما إلى جامع واحد و هو الواقعة المهمّة، فإنّ الطلب أيضا واقعة مهمّة و فرد من أفرادها.
و لا يخفى عليك ما في كلام الميرزا قدّس سرّه فإنّ«أمر»التي هي بمعنى الطلب مشتقّة و ببعض المعاني الآخر جامدة كما في الشأن،فإن قولنا:«شغله أمر زيد»أي شأنه، فهو جامد،و حينئذ فكيف يمكن أخذ الجامع بين المشتقّ و الجامد؟

[1]كفاية الاصول:81.

[2]أجود التقريرات 1:131.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست