responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201

في أدلّة القول بالأعمّ‌


ذهب العدليّة إلى كون المشتقّ حقيقة في الأعمّ من المتلبّس بالمبدأ و المنقضي عنه المبدأ و قد استدلّ بامور:

الأول:التبادر.


و لا يخفى عليك ما فيه:أوّلا:لأنّه لا جامع بين المتلبّس و المنقضي كما تقدّم فأيّ شي‌ء يتبادر؟
و لو سلّمنا تصوير الجامع إلاّ أنّ المتبادر-كما ذكرنا-هو خصوص المتلبّس،و لذا اعترف القائل بكون الوضع للأعمّ بالانصراف إلى خصوص المتلبّس.

الثاني:عدم صحّة السلب عمّا انقضى عنه المبدأ

،فإنّ عدم صحّة السلب علامة للحقيقة.
و الجواب:أنّ صحّة السلب ممّا لا تنكر قطعا،فإنّ من كان نائما فانتبه يصحّ أن يقال:ليس بنائم،نعم سلب النوم عنه حتّى في الزمن الماضي-فيقال:إنّه ليس بنائم في جميع الأزمنة أو في خصوص الزمان الماضي-لا يصحّ،و أمّا سلب النوم عنه فعلا فأمر لا يمكن إنكاره.

الثالث:كثرة استعمال المشتقّ فيما انقضى عنه المبدأ

،فإذا فرض كونه حقيقة في خصوص المتلبّس لزم كثرة المجاز فلابدّ من القول بالأعمّ.
و جوابه أوّلا:أنّ كثرة المجاز ليس محذورا بعدما قيل:إنّ أكثر محاورات العرب مجازات.
و ثانيا:أنّ المجازيّة إنّما تلزم لو علم أنّ استعماله في المنقضي كان بلحاظ حال النطق،أمّا لو كان بلحاظ حال التلبّس فهو حقيقة و كلا الأمرين محتمل، و انصراف الحمل إلى الحمل الفعلي و إن كان مسلّما إلاّ أنّ القرينة ترفع ذلك الانصراف الناشئ من الإطلاق،فإنّ الصبيان كانوا يشيرون إلى عمر بن سعد
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست