responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
و ثانيا أنّه أيضا لابدّ له من جامع؛إذ لولاه كيف يكون الوضع عاما؟إذ لا بدّ من جامع له يتصوّر كي يتمّ كون الوضع عاما.
و بالجملة،لابدّ من القول بجامع.
و للميرزا النائيني تقريب‌[1]في الاستغناء عن الجامع ملخّصه:أنّ اللفظ موضوع للفرد الذي هو في أعلى مراتب الصحّة و الكمال،و إطلاقه على غيره ممّا كان صحيحا كصلاة الجلوس للعاجز من باب تنزيله ادّعاء منزلة الواجد،لمشابهته في الأثر و هو الصحّة،كما أنّ إطلاقه على الفاقد لبعض الأجزاء و الشرائط ممّا كان فاسدا للمشابهة في الصورة مجازا،فيكون اللفظ موضوعا لخصوص مرتبة و استعماله في الباقي مجاز لادّعاء كونه فردا من أفراده مجازا بناء على مذاق السكاكي‌[2].و حينئذ فترتفع ثمرة النزاع؛إذ لا يمكن التمسّك بالإطلاق للشكّ في تنزيل الشارع الفاقد منزلة الواجد و لا نحتاج إلى جامع.
و لا يخفى عليك ما فيه أمّا أوّلا:فلأنّ هذا خلاف الوجدان؛لأنّا نرى أنّ إطلاقه على الكامل و الناقص بنحو واحد و لا يحتاج إلى قرينة فيهما معا،ثمّ نرفع هذا الذي نراه شيئا فشيئا حتّى ينتهي إلى المعصوم و زمانه.
و أمّا ثانيا:فلأنّ المرتبة الكاملة ذات أفراد مختلفة،فإنّ المرتبة الكاملة لصلاة الوتر ركعة و لصلاة الصبح ركعتان و لصلاة المغرب ثلاث ركعات و للعشاء أربع ركعات و للآيات عشر ركوعات فلابدّ حينئذ من جامع على هذا القول أيضا.
ثمّ إنّ الصحيح الذي يدّعى الوضع له ليس هو الصحيح من جميع الجهات، بل الصحّة من حيث الجمع لأجزاء المسمّى و شرائطه،و أمّا عدم النهي عنه أو عدم المزاحم له أو قصد القربة فليس داخلا في الصحيح(لا لما ذكره الميرزا قدّس سرّه‌[3]

[1]أجود التقريرات 1:52-53،أمّا الأولى فتصوير الجامع.

[2]مفتاح العلوم:علم البيان،الفصل الثالث في الاستعارة:156.

[3]أجود التقريرات 1:55.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست