responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149

الوضع التعييني و التعيّني‌


ثمّ إنّ الوضع قد يكون تعيينيّا،و قد يكون تعيّنيا و الوضع التعييني على قسمين: فإنّه تارة يكون بأن يصرّح الواضع بأنّه قد وضع اللفظ الفلاني للمعنى الفلاني، و هذا القسم من التعييني مقطوع العدم؛إذ لو وضع النبي صلّى اللّه عليه و اله هذه الألفاظ للمعاني المخترعة لنقل ذلك إلينا متواترا و لا أقلّ من الآحاد،و لم يرد ذلك أصلا.
و قياسه على نصّ الخلافة باطل،أمّا أولا فلأنّ نصّ الخلافة لعليّ يوم الغدير قد زاد على التواتر من طرق أبناء العامّة فضلا عن الخاصّة.
و أمّا ثانيا فلأنّ القياس مع الفارق؛لوجود دواعي الإخفاء هناك ليتمّ مرامهم، و ليس لهم غرض في إخفاء وضع الألفاظ لمعانيها.
و تارة يكون الوضع التعييني بالاستعمال،بأن يضع مستعملا بالقرينة،و هذا أمر ممكن.
و ما زعمه الميرزا النائيني قدّس سرّه‌[1]رادّا على الكفاية[2]بأنّ الاستعمال يقتضي كون اللفظ ملحوظا آلة و الوضع يقتضي كون اللفظ و المعنى معا ملحوظين بنحو الاستقلال،و لحاظ الآليّة و الاستقلاليّة للّفظ غير ممكنة،مردود أوّلا:بأنّ الاستعمال قد يوجب كون اللفظ ملحوظا استقلالا أيضا كما إذا كان الرجل عطشانا و أراد إفهام شخص آخر أنّه عارف باللغة العربيّة فيقول:أعطني ماء مثلا،فهذا اللفظ ملحوظ بكلّ من اللحاظين،الآليّة؛لعطشه،و الاستقلاليّة؛لكونه مريدا إعلامه معرفته العربيّة لغرض من الأغراض.
و ثانيا أنّ الوضع سواء كان عبارة عن الاعتبار النفساني أو جعل اللفظ علامة على المعنى أو وجودا تنزيليا له أو تعهّدا هو أمر نفساني،فلا يعقل أن يكون الاستعمال الخارجي محقّقا له،نعم يكون كاشفا عن تحقّقه و سبقه و حينئذ فأين اجتماع اللحاظين؟

[1]أجود التقريرات 1:49.

[2]كفاية الاصول:36.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست