responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
و هكذا العكس؛فإنّ الحركة بالإرادة التي هي عارض الحيوان عارض للإنسان حقيقة و إسناده إليه أيضا حقيقي.
و بالجملة،فلا ملزم يكون عارض الأخصّ غريبا بالإضافة إلى الأعمّ كما لا ملزم بكون عارض الأعمّ غريبا بالإضافة إلى الأخصّ.هذا تمام الكلام في البحث عن الموضوع كلية.

[موضوع علم الأصول‌]


(و أمّا موضوع علم الاصول فقد ذكر المشهور أنّه الأدلّة الأربعة بما هي أدلّة.
و يرد عليه خروج مباحث الألفاظ؛فإنّ البحث فيها ليس عن دليليّة الدليل، و الالتزام بالاستطراد فيها كما ترى.
و من هنا التجأ بعضهم‌[1]إلى جعل الموضوع هو الأدلّة الأربعة من حيث أنفسها و ذاتها لا من حيث دليليّتها.و يرد عليه خروج مباحث الحجج كحجّية خبر الواحد و الاستصحاب و التعادل و الترجيح عنها؛لأنّ البحث فيها ليس عن ذوات الأدلّة بل عن دليليّتها،و إرجاعه إلى ثبوت السنة بالخبر الواحد-كما عن الشيخ‌[2]-إن تمّ فهو في خصوص خبر الواحد،أمّا في غيره فالإشكال بحاله،على أنّه في الخبر الواحد غير تامّ أيضا؛إذ الثبوت الواقعي غير معقول؛لأنّ الخبر معلول له فكيف يكون محقّقا له؟و أمّا عندنا فغير معقول أيضا؛إذ الفرض احتماله الصدق و الكذب، و لو لم يحتمل الكذب لكان العمل بالعلم لا بالخبر.و الثبوت التعبّدي من أوصاف الحاكي للسنة لا من أوصاف السنة نفسها.فالظاهر أنّ علم الاصول لا موضوع له ليجمع مسائله إلاّ انتزاعا)[3].

[1]و هو صاحب الفصول كما في المحاضرات 1:29،و راجع الفصول:11-12.

[2]فرائد الاصول 1:238-239.

[3]ما بين القوسين من اضافات بعض الدورات اللاحقة.

نام کتاب : غایة المأمول من علم الأصول نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 101
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست