responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
الشرط حراما، هوما افاده الشيخ الأعظم(قده)بقوله:«لعدم نفوذ الالتزام بالمحرّم»[1]، بالبيان الذي قدمناه، دون ما ذيّله من التمسك بالاستثناء الوارد في نصوص الشرط.

الشرط الثالث: أن يكون فيه غرض عقلائي معتد به‌


لا ينبغي الإشكال في اعتبار كون الشرط مما فيه غرض عقلائي معتد به نوعا أوبلحاظ شخص الشارط، فلا يصح اشتراط ما يخلوعن الفائدة بالمرة، أوتكون من القلة بحيث لا يلتفت إليها العقلاء ولا يأخذونها بنظر الاعتبار، كاشتراط الكيل أوالوزن بخصوص مكيال أوميزان معين من الأفراد المتعارفة للمكاييل والموازين، فإنه لا يخلومن كونه لغوا محضا عديم الفائدة أوكون فائدته من القلة بحيث لا يعتني بها العقلاء.
ويقتضيه قبل كل شي‌ء امتناع انقداح الإرادة الجدية بالشرط مع خلوّه من الغرض العقلائي والفائدة النوعية أوالشخصية، فإن الإرادة الحقيقة إنما تنبعث عن ملاحظة الأغراض والفوائد والآثار، فإذا انعدمت انتفت الإرادة الجدية وبه ينعدم جدّ الالتزام ويبقى الشرط لفظا عاريا عن المعنى وصورة لا تحكي الواقع ولا تعبر عن شي‌ء، ومعه لا شي‌ء كي تشمله أدلة الإمضاء والوفاء.
على«أن مثل ذلك لا يعد حقا للمشروط له حتى يتضرر بتعذره، فيثبت له الخيار أويعتني به الشارع فيوجب الوفاء به ويكون تركه ظلما، فهونظير عدم إمضاء الشارع لبذل المال على ما فيه منفعة لا يعتد بها عند العقلاء»[2]كبيع كف من الماء عند الشاطئ أوقبضة من التراب في الصحراء.
وقد أورد عليه المحقق الايرواني(قده)بان:«عدم تضرر المشروط له بترك الشرط إنما يمنع من ثبوت الخيار إذا كان دليل الخيار هودليل نفي الضرر، وذلك‌

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 226.

[2]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 277.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست