responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88
ولذا التجأ الشيخ الأعظم(قده)تبعا للشهيد رحمه اللََّه في حواشيه على القواعد الى حمل كلماتهم على اشتراط جعل اللََّه تبارك وتعالى للزرع سنبلا باعتبار «ان الإلزام والالتزام بمباشرة فعل ممتنع عقلا أوعادة مما لا يرتكبه العقلاء، والاحتراز عن مثل الجمع بين الضدين أوالطيران في الهواء مما لا يرتكبه العقلاء، والإتيان بالقيد المخرج لذلك والحكم عليه بعدم الجواز والصحة بعيد عن شأن الفقهاء»[1].
واما الاحتمال الثالث-اشتراط جعل اللََّه الزرع سنبلا والبسر تمرا-فمرجعه الى اشتراط إيجاد اللََّه عز وجل لذلك الوصف في المبيع، ومن الواضح انه ليس من الفعل التسبيبي المقدور بالواسطة للبائع، إذ«ليس للبائع فيه مجال السعي بخلاف إشهاد الشاهدين، فان ذلك وان لم يكن من مقدوراته-لان تحمل الشاهدين الذي هوالمطلوب بالشرط فعلهما لا فعل البائع-إلا انه يمكنه سعيه في وقوعه والتماسه لتحققه»[2].
وهووان كان في الظاهر من اشتراط فعل الغير، لكنه، وفي الحقيقة والواقع، ليس إلا من شرط الوصف الاستقبالي، حيث لا يقصد منه حصوله من غير سبب جزما، فيكون منه اشتراط حصوله بفعل اللََّه تبارك وتعالى.
وعليه فيجري فيه ما تقدم ذكره في اشتراط الوصف الاستقبالي.

خلاصة البحث وتحديد محل الكلام:


والذي يتحصل مما تقدم ان شرط جعل الزرع سنبلا أوالبسر تمرا وما إليهما، ان كان بمعنى جعل البائع له كذلك وتحقيقه إياه، فهولا يعد وصورة الاشتراط ولا

[1]المكاسب الطبعة الحجرية ص 276.

[2]جامع المقاصد ج 1 ص 262.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست