responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79

الشرط الأول: قدرة المشروط عليه على الوفاء به‌


مما يعتبر في نفوذ الشرط قدرة المشروط عليه على الوفاء به، بمعنى كون الشرط تحت سلطانه استيلائه، وكونه متمكنا من تحقيقه أوتحصيله في الخارج، وعلى هذا الأساس فلا يختص الشرط بما كان من مقولة الأفعال سواء التوليدية أوالمباشرية، بل يعم ما كان من أوصاف المبيع أوالثمن، بل وما كان من قبيل الغايات، فان جميعها تشترك في لزوم كون المشروط عليه متمكنا من تحصيله وتحقيقه.

أدلته:


المذكور في كلمات الأصحاب في مقام الاستدلال على اشتراط القدرة على الشرط أمور

الأول: الإجماع‌


فقد اتفقت كلماتهم قولا واحدا على لزوم قدرة المشروط عليه على الوفاء بالشرط في صحته ونفوذه، كما اتفقت كلماتهم على التمثيل له بيع الزرع على ان يجعله سنبلا، وقد أضاف إليه بعضهم اشتراط جعل الرطب تمرا والأمة حاملا.
قال الشيخ(قده)في النهاية:«ولا يجوز ان يشرط ما ليس في مقدوره، مثل ان يبيع الزرع على ان يجعله سنبلا، والرطب على ان يجعله تمرا»[1].

[1]النهاية ص 402.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست