نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 77
المقصد الأول ما يعتبر في صحة الشرط:
1-القدرة عليه.
2-ان يكون سائغا في نفسه.
3-ان لا يكون مخالفا للكتاب والسنة.
4-ان يكون فيه غرض عقلائي معتد به 5-ان لا يكون منافيا لمقتضى العقد.
6-ان لا يكون مجهولا.
7-ان لا يكون مستلزما لمحال.
8-ان يذكر في متن العقد.
9-التنجيز.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 77