responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65

خلاصة المبحث الأول


بعد الرحلة الطويلة التي قطعناها بين كتب العلماء وأقوال الاعلام وآرائهم بحثا عن حقيقة الشرط وماهيته، نعود الى وريقاتنا لنجني منها الثمرة موضحين معالمها وخصوصياتها في نقاط 1-الشرط وهوالمبدأ الساري في مشتقاته لا يكاد يكون معناه إلا حدثا عاريا عن جميع النسب والإضافات، بما في ذلك النسبة الناقصة المصدرية والمبنية للفاعل أوالمفعول.
2-ليس للشرط لدى العرف إلا معنى واحد جامع يرجع اليه جميع موارد استعمالاته وما قيل في تحديد مفهومه، ليس الا هونوع علقة ربطية تقوم بين أمرين أحدهما بالآخر وتقييده به، فإنه المتبادر من إطلاقاته، والمطرد في جميع موارد استعمالاته، والمنطبق على كافة اشتقاقاته.
3-ان الربط والتقييد بين الأمرين قد يكون واقعيا تكوينيا كالربط المتحقق بين العلة والمعلول، وقد يكون اعتباريا شرعيا كالربط المجعول بين الطهارة والصلاة، وقد يكون اعتباريا جعليا يخضع لإرادة المتعاقدين ومطلوبهما.
4-ليس للشرط حقيقة شرعية، فلم يستعمل الشرط في لسان الشارع والنصوص إلا في معناه العرفي.
نعم، قد يطلق على المعنون والمشروط به-بضرب من العناية والمسامحة في التعبير-كإطلاق الخلق على المخلوق، ومنه قوله صلّى اللََّه عليه وآله:«المؤمنون عند شروطهم».
واحتمال كون معناه الإلزام والالتزام في عقد آخر، مردود-سواء أ كانت الضمنية على نحوالتعليق أم التقييد أم الظرفية المجردة-وذلك لعدم التبادر وعدم‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست