responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
به ومعلقا عليه.
وحيث ان هذا الشرط هوالمائز الحقيقي الواضح لعقد المتعة عن مطلق الزواج جاء التعبير عنه بالشرط، فهوشرط باعتبار أن مقومة الأساس الفاصل بينه وبين غيره هوالشرط.
واما إطلاقه على المبيع، فمن الواضح انه ليس باعتبار البيع بالمعنى المفعولي، ولذا أطلق على العوض في قوله:«وليس شرطه إلا الورق»مع انه لا يصدق على العوض البيع-بذلك المعنى-قطعا، وإنما هوباعتبار الالتزام فيه بوصف خاص أوعمر معين أولون مخصوص، أوكونه طعاما أوعلفا.
فليس إطلاق الشرط في الكل إلا باعتبار الالتزام والتعهد بأمر مخصوص ثمنا ومثمنا الواقعين في ضمن عقد البيع والمرتبطين به.
واما إطلاقه في باب الإجارة، فهومن جهة ان الاتفاق على السعر والقيمة والالتزام بهما لما كان في ضمن عقد الإجارة، صح إطلاق الشرط عليه، ويكون المراد بـ«يوم شارطه فيه»يوم أعطاه الشرط والالتزام.
وأخيرا نعود لنؤكد مرة اخرى ان تصحيح الإطلاق الحقيقي على جملة من الموارد المتقدمة وان كان يحظى بقيمة علمية، إلا ان عدمه لا يعنى رفع اليد عن المفهوم العرفي والتنازل عنه، لا سيما مع ما عليه الإطلاقات المجازية من السعة.
على ان جملة من تلك النصوص ضعيفة من حيث السند بحيث لا يصح الاستدلال بها فقهيا، غير انا اهملنا التعرض لهذه الناحية، لاستلزامه الخروج عن الهدف المرسوم، والدخول في مناقشات لا ترتبط كثيرا وصميم موضوع الرسالة.

النقطة الثالثة: هل الشرط معنى جامد أومشتق؟


البحث عن جمود الشرط واشتقاقه، بحث لا يرتبط بصميم موضوع الرسالة كثيرا، إلا ان تعرض الاعلام له في مطاوي كلماتهم ومادته العلمية دفعاني للتعرض اليه وذكره كخاتمة لبحث معنى الشرط وماهيته.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست