responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44

جـ-علاقة العقد بالشرط المذكور في ضمنه‌


بعد ان عرفان كون الشرط الجعلي بمعناه الجامع أومعانيه المتعددة، امرا مرتبطا بالعقد الذي يحويه، سواء أ كان ذلك العقد هوالبيع أم غيره، يقع الكلام في تحديد نوع ذلك الارتباط والعلقة، وهل ان ذلك الارتباط يقف عند حد الظرفية المجردة، أم يرقى الى حد التعليق والتقييد؟ المشهور بين الأصحاب شهرة تكاد تبلغ حد الاتفاق هوالثاني.
قال الشيخ الأعظم(قده)في تعليل عدم وجوب الالتزام بالشرط المذكور خارج العقد:«لأن المشروط عليه إن أنشأ إلزام الشرط على نفسه قبل العقد كان إلزاما ابتدائيا لا يجب الوفاء به قطعا، وان كان أثره مستمرا في نفس الملزم الى حين العقد بل الى حين حصول الوفاء وبعده، نظير بقاء اثر الطلب المنشأ في زمان الى حين حصول المطلوب، وان وعد بإيقاع العقد مقرونا بالتزامه، فإذا ترك ذكره في العقد فلم يحصل ملزم له.
نعم، يمكن ان يقال: ان العقد إذا وقع مع تواطئهما على الشرط كان قيدا معنويا له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون الا مع العمل بذلك الشرط، ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط..»[1].
وعبارته(قده)كما تراها ظاهرة في كون العبرة في وجوب الوفاء به ولزومه بعنوان الشرط-الذي هومحل الكلام-كون العقد مقيدا به صريحا كالشرط المذكور في متنه، أوعلى نحوالتواطؤ عليه بحيث يكون قيدا معنويا له.
وتبعه على ذلك السيد الطباطبائي(قده)في حاشيته، قال رحمه اللََّه في تعليل‌

[1]المكاسب الطبعة القديمة ص 282.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست