responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
والفتح المشتقين من السبب»[1].
فإنك قد عرفت جريان ما أفاده رحمه اللََّه في المعنى الثاني الذي اختار جموده في المعنى الأول الحدثي اتفاقا، فالإلزام فاعله زيد ومفعوله عمرو، والحال انه لا يصح إطلاق المشروط على عمرورغم صحة إطلاق الشارط على زيد، فان المشروط هوالعقد المتضمن له.
ومن هنا يظهر انه ليس السبب في عدم التضايف كون المعنى الثاني جامدا وكون الاشتقاق فيه مصنوعا على خلاف الأصل، بل السبب هواختلاف المبدأين واللفظين في المعنى، وعدم كون أحدهما مساوقا ومرادفا للآخر.
وهذا بخلاف الالتزام بكون الشرط بمعنى الربط والتعليق، حيث تجد كمال التطابق والترادف بين المبدأين واللفظين-الشرط والربط في الجملة-في اشتقاقاتهما وموارد استعمالاتهما المتعارفة في موارد الإنشاء والاعتبار، فإذا باع زيد ماله لعمرو-مثلا-والزمه في ضمن البيع بعمل ما كالخياطة ونحوها على وجه التقييد والربط بين العقد والشرط، فإنه كما يصح إطلاق الشارط على زيد، والمشروط على البيع، والمشروط بها على الخياطة، يصح إطلاق الرابط والمربوط والمربوط بها عليهم، كما انه وبلحاظ ان المثال يتضمن نفعا عائدا لزيد، وضيقا وإلزاما على عمرو، صح اضافة(له وعليه)عليهما، فيقال لزيد انه المشروط له، ولعمروانه المشروط عليه.
نعم، كثيرا ما يطلق الشرط على المشروط به، إلا انه كإطلاق الخلق على المخلوق من المسامحة في التعبير والمجاز في الاستعمال قطعا.

ب-هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام، أم خصوص ما يكون في ضمن عقد أخر؟


عرفت من استعراضنا لمعنى الشرط، أن جلّ من ذكر الإلزام والالتزام معنى‌

[1]المكاسب ص 275 الطبعة الحجرية.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست