responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 34
مستقلة مع الأقوال.
وكيف كان فالكلام في نقاط:

النقطة الاولىتعريف البيع بالإلزام والالتزام.


وفيها مباحث ثلاثة متسلسلة ومتفرعة بعضها عن بعض.
أ-هل يصح تفسير الشرط بالإلزام والالتزام؟ ب-هل الشرط مطلق الإلزام والالتزام أوخصوص ما يكون في ضمن عقد آخر؟ ج-وعلى الثاني فهل العقد مجرد وعاء لهما، أوهما مرتبطان به برباط التقييد والتعليق؟

ا-تفسير الشرط بالإلزام والالتزام.


عرفت ان أكثر الأصحاب قد أخذوا في تعريف الشرط الإلزام والالتزام وذلك -فيما يبدو-تبعا لما ورد في اللغة، وما ذكره الشيخ الأنصاري(قده)من كونه أحد المعنيين العرفيين له.
ويلاحظ على هذا الرأي أولاان التأمل في معنى الشرط وموارد استعمالاته الطبيعية الخالية من العناية والتسامح، يعطينا كونه معنى حرفيا قائما بالغير ولا يمكن فصله عن طرفيه-العقد ومتعلق الشرط-ولحاظه مستقلا ومجردا عنهما، فلا يصح تفسيره وتعريفه بالإلزام والالتزام اللذين هما من المعاني الاسمية القائمة بالذات والاستقلال.
ثانياعدم التضايف والترادف بين المعنيين.
رغم ان التعريفات العرفية ليست حدودا للمعرّف بالمعنى الدقيق فلا يعتبر فيها التطابق من جميع الحيثيات والخصوصيات-كالتعدي واللزوم وما شاكلهما-معه، الاّ ان عدم الترادف بين المعرّف-بالكسر-والمعرّف-بالفتح-وعدم صحة استعمال أحدهما مكان الآخر، يبقى حدا فاصلا مائزا بين صحة التعريف وعدمها.
ونحن إذا تأملنا في المشتقات المتعارفة المستعملة في المحاورات العرفية من
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست