responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 332

المسألة الخامسة: فساد الشرط لعدم تعلق غرض عقلائي به.


المشهور بين القائلين بسراية الفساد في الشرط الى العقد المتضمن له، عدم شمول هذا الحكم للشرط الفاسد من جهة خلوّه من الغرض العقلائي، وقد علل في كلماتهم بكونه لغوا وفي حكم العدم فلا يؤثر شيئا.
فقد نقل الشيخ الأعظم(قده)عن العلامة رحمه اللََّه في التذكرة قوله في باب العيب:«لوشرط ما لا غرض فيه للعقلاء ولا يزيد به المالية، فإنه لغولا يوجب الخيار».
ونقل عنه في مواضع أخر في باب الشروط حكمه بصحة العقد ولغوية الشرط.
كما نقل عن الشهيد(قده)التصريح بعدم ثبوت الخيار إذا اشترط كون العبد كافرا فبان مسلما[1].
أقول: أمّا أصل اشتراط ما لا يتضمن غرضا عقلائيا، فقد عرفت الكلام فيه في المسألة الأولى مفصلا.
وقد عرفت انه بين ما لا يكون شرطا واقعا، وما لا يكون مشمولا بأدلة الإمضاء والنفوذ.
الا ان ذلك لا يمنع من التزامنا بثبوت الخيار للمشروط له على تقدير تخلفه وعدم تحققه.
فان الالتزام بالعقد حين إنشاءه كان معلقا عليه، فيثبت له الخيار-رفع اليد عن الالتزام بالعقد-على تقدير التخلف، إذ لا يعتبر في المعلق عليه الالتزام وتعهد البائع بالوفاء كونه أمرا عقلائيا يشتمل على غرض مقصود لدى العقلاء.

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 290.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 332
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست