responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 330
وعدمه، لا ان المعقود عليه أمر خاص حتى يتوهم انه لا عقد على ذات الخاص»[1].
فإنه يرد عليه: أن الكلام في هذه المسألة ليس مبنيا على مختاره(قده)ومختارنا من عدم سراية الفساد من الشرط الى العقد نفسه، كي نبقي نحتفظ لأنفسنا بصياغة الدليل، بل الكلام فيها مبني على تسليم القول بسراية الفساد وتمامية أدلتها.
وعليه فإذا سلّمنا ما أفادوه في وجه ذلك من انتفاء المقيد بانتفاء قيده، وكون المعاوضة بين الثمن والمثمن المجرد عن الشرط معاوضة أخرى، محتاجة إلى تراض جديد وإنشاء مستأنف-كما ورد في كلماتهم ونقلها هو(قده)-لم يبق مجال للقول بصحة العقد بمجرد لحوق الرضا به، وكونه مقتضى دليلهم.
وكيف كان، فالصحيح في المقام هوالقول بعدم تأثير إسقاط الشرط الفاسد في صحة العقد المتضمن له مطلقا.
ولنعم ما أفاده الشيخ الأعظم(قده)في المقام، حيث قال:«لوأسقط المشروط الشرط الفاسد على القول بإفساده، لم يصح بذلك العقد، لانعقاده بينهما على الفساد، فلا ينفع إسقاط المفسد.
ويحتمل الصحة، بناء على ان التراضي انما حصل على العقد المجرد عن الشرط، فيكون كتراضيهما عليه حال العقد.
وفيه: ان التراضي إنما ينفع إذا وقع عليه العقد أولحق العقد السابق، كما في بيع المكره والفضولي، وامّا إذا طرأ الرضا على غير ما وقع عليه العقد فلا ينفع، لان متعلق الرضا لم يعقد عليه، ومتعلق العقد لم يرض به»[2].

المسألة الرابعة: في ذكر الشرط الفاسد قبل العقد.



[1]تعليقة الأصفهاني على المكاسب ج 2 ص 167.

[2]المكاسب الطبعة الحجرية ص 289.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست