responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 323

حصيلة البحث‌


والذي يتحصل مما تقدم من البحث، أن مقتضى القاعدة عدم سراية الفساد من الشرط الى العقد المتضمن له، ما لم يستلزم انطباق عنوان محكوم بالفساد عليه.
فان الخروج عنها يحتاج الى الدليل، وهومفقود، لعدم صلاحية شي‌ء من النصوص الخاصة المذكورة في كلمات الأعلام لإثبات المدعى.
بل وقد عرفت دلالة جملة من النصوص المعتبرة على الصحة، وعدم سراية الفساد الى العقد.

المسألة الثانية: في ترتب الخيار على تخلف الشرط الفاسد.


بعد ما عرفت عدم فساد العقد بفساد الشرط المأخوذ فيه، يقع البحث في ثبوت الخيار للمشروط له بعد اطلاعه على عدم سلامة الشرط له بحكم الشارع.
واعتقد ان من نافلة القول التنبيه على توقف موضوع هذا البحث على الالتزام بعدم سراية الفساد من الشرط الى العقد المتضمن له، إذ مع القول بالسراية وبطلان العقد لا يبقى محل لفسخه بعد ذلك، كي يقال بثبوت حقه-الفسخ-له.
كما اعتقد ان من الجدير ذكره بيان توقف هذا البحث على عدم وصول الشرط الى المشروط له-كما هوصريح جملة من الأعاظم-والا فمجرد فساده في نفسه وعدم شمول أدلة الإمضاء له، أوكونه منهيا عنه، لا يوجب الخيار للمشروط له في أصل العقد جزما.
فإن أدلة الخيار جميعها-سواء في ذلك الإجماع، وقاعدة نفي الضرر، وبناء العقلاء، وما ذكرناه من التعليق في مقام الإنشاء-ناظرة إلى فرض عدم سلامة الشرط لصاحبه عملا، بمعنى عدم وصوله اليه وعدم حصوله له، وامّا مع وفاء المشروط عليه به وأداءه له، فلا وجه لثبوت الخيار للمشروط له، فان مجرد عدم سلامته له حكما بمعنى‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست