نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 312
بل ومنع
التنزل عن ذلك أيضا وفرض تكافئهما وتساقطهما-على ما تقتضيه القاعدة
الأولية-يتعين الرجوع الى العمومات والإطلاقات الفوقانية كقوله تعالى: { أَحَلَّ اَللََّهُ اَلْبَيْعَ } [1]و { تِجََارَةً عَنْ تَرََاضٍ } [2]وهي تقتضي الصحة والنفوذ.
خلاصة البحث
والذي يتحصل من جميع ما تقدم في هذا البحث-الوجه الأول لسراية الفساد من
الشرط الى العقد المتضمن له-أنه لا شيء من النصوص التي استند إليها
الأعلام لإثبات هذا المدعى، يمكن الاعتماد عليها وقبولها دليلا عليه.
فان بعضها قاصر سندا، في حين أن في دلالة جميعها تأملات كثيرة تمنع من الاستدلال بها على المدعى.
الوجه الثاني: استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد.
استند غير واحد من الأعلام ممن التزام بسراية الفساد من الشرط الفاسد الى
العقد المتضمن له، لإثبات مدعاهم الى وجهين يجمعهما كون الفساد في الشرط
موجبا -لا محالة-لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد نفسه.
وقد اختلفت كلماتهم في صياغة ذلك وإثباته، نتعرض الى بعض منها، لنرى مدى وفاءه بالمطلوب.
الوجه الأول: ما ذكره العلامة(قده)في المختلف من:«أن للشرط قسطا منالثمن، فإنه قد يزيد باعتباره وقد ينقص