responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301
عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها الى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها أوترضى منه من ذلك بما رضيت وهوجائز له»[1].
فان قوله(عليه السلام):«ولها مائة دينار التي أصدقها إياها»بعد قوله(عليه السلام)«فلا شرط له عليها في ذلك»صريح في بقاء العقد على صحته بعد فساد شرطه وعدم سراية الفساد منه اليه.
ومنها: مرسلة جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما(عليهما السلام): «في الرجل يشتري الجارية ويشترط لأهلها أن لا يبيع ولا يهب ولا يورث؟، قال: يفي بذلك إذا شرط لهم الا الميراث»[2].
وعلق عليها في المكاسب بـ«أن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين دون الثالث مع اشتراط الجميع في العقد، لا يكون الا مع عدم فساد العقد بفساد شرطه»[3].
الى غير ذلك مما يجده المتتبع في الأبواب المختلفة، كأبواب عقد البيع، ونكاح العبيد والإماء، والمهور، ومقدمات الطلاق، والعتق، والمكاتبة، وموانع الإرث، وبيع الحيوان وغيرها، مما يتضمن الحكم بصحة العقد مع فساد شرطه.
ثم انه وان أمكن المناقشة في بعض تلك النصوص سندا أودلالة، الا أن غير واحد منها سالم عن الاشكال من الناحيتين، لتمامية أسانيدها ووضوح دلالتها.

ثم ان القائلين بسراية فساد الشرط الى العقد المتضمن له استندوا الى وجهين أيضا.


الأول: النصوص المدعى دلالتها على ذلك.
الثاني: استلزام فساد الشرط لاختلال بعض ما يعتبر في صحة العقد.

[1]وسائل الشيعة ج 15 باب 40 من أبواب المهور ح 2.

[2]وسائل الشيعة ج 15 باب 40 من أبواب المهور ح 3.

[3]المكاسب الطبعة الحجرية ص 289.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست