responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
وعلى كل حال فأصل الحكم مما لا ينبغي التردد فيه أوالكلام حوله.
نعم، هناك بعض الموارد الخاصة قد وقع الخلاف فيه بينهم في جواز إسقاط الشرط ورفع الشارط يده عن إلزامه لاعتبارات خاصة، نتعرض للحديث عنه ودراسته.

المورد الأول: شرط النتيجة


يستثنى من القاعدة العامة التي ذكرناها شرط النتيجة، فإنه لا يقبل الاسقاط.
والوجه فيه: توقف الاسقاط على بقاء الشرط والحق، فإذا انتفيا ولومن جهة تحقق الوفاء من المشروط عليه واستيفاء المشروط له لحقه، فلا موضوع للإسقاط ولا مورد للتنازل.
وعليه فحيث ان اشتراط النتيجة يوجب تحققها-فيما يقبل التحقق بالاشتراط-بنفس العقد ومقارنا له،-فلا حق للمشروط له على المشروط عليه كي يتنازل عنه بالإسقاط.
وبعبارة اخرى: ان المشروط له يستوفي حقه من المشروط عليه بمجرد تمامية العقد المتضمن للشرط، ومعه لا يبقى له في ذمته شي‌ء كي يسقطه ويتنازل عنه.
واما ذكرناه في التعليل أولى مما افاده المحقق الأصفهاني(قده)من أن«شرط النتيجة تارة يكون شرط ملكية مال شخصي، وأخرى يكون شرط ملكية مال كي..
فإن كان شرط ملكية مال شخصي فهومما لا يقبل الإسقاط، لأن مورده الحقوق دون الاملاك، وكذلك لا يقبل الإبراء، لأن مورده المال الذمي لا الخارجي.
وان كان شرط ملكية مال كلى فهولا يقبل الاسقاط، لما مر، لكنه يقبل‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست