responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250
إجازته.
إلا انه أين ذلك من حق الشرط أوالخيار، حيث يكون متعلق الحق فيهما هوالفعل خاصة.
وبالجملة: فالذي يتحصل مما تقدم ان المتعين في المقام هوالحكم بالصحة مطلقا، لعدم اقتضاء الشرط حتى بقاء على القول باقتضائه لثبوت الحق للمنع عن التصرفات المنافية له، ومعه لا وجه للحكم بتوقفها على الإجازة اللاحقة، فضلا عن الحكم بالبطلان من رأس.

المسألة السادسة: قابلية الشرط للإسقاط.


لا ينبغي الإشكال في قابلية الشرط للإسقاط، بمعنى رفع الشارط يده عن الإلزام والفرض اللذين جعلهما على عهدة المشروط عليه، وجعله في حل من التعهد والالتزام.
وبرفعه ينتفي موضوع الحكم الشرعي بوجوب الوفاء ولزوم الكون عنده، لوضوح تفرعه على وجود الإلزام وبقاء الشرط.
وعلى ما ذكرناه السيرة العقلائية القطعية، بل والتسالم القطعي من الأصحاب، حيث لم ينسب الى أحد نفيه مطلقا، وإن وقع الخلاف بينهم في بعض الجزئيات لخصوصية فيه.
ومعه فلا يمكن المساعدة على ما افاده المحقق الايرواني(قده)من انه«لا دليل على ان كل حق قابل للإسقاط، ودليل السلطنة على المال لا يقتضي السلطنة على الحق لا لفظا ولا بالفحوى، ودليل المؤمنون لا يشمل الإسقاط لأنه التزام ابتدائي»[1].
على ان القابلية للإسقاط هي المائز الوحيد بين كون التكليف أوالوضع حقا أوحكما بالمعنى الأخص، فلا يمكن تصور حق غير قابل للإسقاط.

[1]تعليقة الايرواني على المكاسب ج 5 ص 68.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 250
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست