responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 240
يكون ملكا للمشروط له على حدّ سائر الأملاك، فإنه انما يستحق على المشروط عليه العمل أوالصفة-وهوما يعبّر عنه بالملك الناقص-من دون أن يملكه عليه في ذمته، وإلا للزم مقابلة بشي‌ء من المال، وجزء من العوض المقابل لضميمته لا محالة.
ولعلّ هذا هومقصود الشيخ الأعظم(قده)فيما نقلناه من كلامه سابقا من ان:«مقتضى المعاوضة بين العوضين بأنفسهما كون الشرط مطلقا قيدا غير مقابل بالمال»فلاحظ.
واما دعوى قيام السيرة العقلائية وبناء العقلاء على استحقاق المشروط له القيمة والأجرة في موارد تعذر الشرط المتمول في عرض حق الفسخ-كما جاء في كتاب البيع-فلا يمكن المساعدة عليها، وعهدتها على مدعيها.
ذلك ان السيرة العقلائية وبناء العقلاء ليس نصا اجتهاديا يمكن فرض اختلاف الاعلام في استنباط الحكم منه والاجتهاد في مدلوله، وإنما هي إدراك وجداني يجده كل فرد في تعامله، وإحساس يلتفت إليه في قلبه وضميره.
ومن هنا فمراجعة الوجدان خير شاهد على انحصار الحق في الخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا وعدم استحقاق الأجرة.
ويكفينا الاستشهاد على ما ذكرناه-وان كان يكفينا الشك فيه في عدم ثبوته -ذهاب جلّ الاعلام بل كلهم باستثناء العلامة(قده)الى عدم استحقاق المشروط له للأجرة، فكيف يمكن أن يدعي قيام السيرة على الاستحقاق مع اختيار فطاحل العلماء لخلافة؟.
إذا فالصحيح هوالالتزام بانحصار حق المشروط له عند تخلف الشرط، سواء بالتعذر أوالامتناع، بالخيار بين الفسخ والإمضاء مجانا في جميع الموارد، وسواء أ كان الشرط مما يتمول في حد ذاته أم لم يكن كذلك، على ما هوالمشهور بين الأصحاب، ولا مبرر للالتزام بالأرش أواستحقاق الأجرة في شي‌ء منها.

المسألة الخامسة: عدم منع خروج العين عن سلطان المشروط عليه من ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط

.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست