responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227

المسألة الرابعة: هل يحق للمشروط له المطالبة بالأرش عند تعذر الشرط؟


يختلف تأثير تعذر الشرط في العقد المتضمن له باختلاف نوع الشرط، من حيث كونه شرط وصف في المبيع الشخصي أوشرط نتيجة أوشرط فعل، واختلاف حالتي التعذر من حيث كونه طارئا على العقد أوحاصلا حينه، واختلاف حالات المتعاقدين من حيث علمهما أوجهلهما به.
فان لكل فرع من هذه الفروع بحثه المختص به، ويستحسن بنا قبل الدخول في تحرير البحث المذكور في عنوان المسألة، التعرض-ولوإجمالا-لتلك البحوث كتمهيد ومدخل للبحث المقصود في المقام.
فنقول: امّا مع علم المتعاقدين بتعذر الشرط حال العقد، سواء في ذلك شرط النتيجة والوصف والفعل، كاشتراط نتيجة يعلمان بعدم تحققها بالاشتراط، أووصف يعلمان عدم وجوده في المبيع، أوفعل يعلمان عجز المشروط عليه عن تحقيقه، فقد عرفت في بعض الأبحاث السابقة عدم تجاوز ذلك لصورة الاشتراط، باعتبار عدم تأتي القصد الجدّي من العاقل بعد الالتفات الى العجز وعدم إمكان التحقق.
لكن ربما يقال فيه بكونه شرطا فاسدا مع اقتضائه لفساد العقد المتضمن له أوعدمه.
وتفصيل الحديث موكول الى محله عند التعرض لأحكام الشرط الفاسد.
وامّا مع جهلهما أوجهل الشارط خاصة بالتعذر حال العقد، فان كان الشرط وصفا حاليا في المبيع الشخصي، بأن اشترط أمرا في المبيع المعين وكان يعتقد وجوده فيه ثم بان عدمه.
فقد عرفت ان مرجعه الى اشتراط الخيار، بمعنى تعليق الالتزام بالعقد وإنهائه‌
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست