responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 212
القائلين بها الى تفرعها على ثبوت الحق بالشرط.
وبعبارة اخرى: ان مستند الالتزام بهذه الآثار هواختيار ثبوت الحق بالشرط، فلا يمكن ان تكون هي المستند في ثبوته.
على ان لازم القول بثبوت الحق والملكية في مرتبتها الضعيفة-على حد تعبير المحقق النائيني(قده)-هوجواز المعاوضة عليه ونقله الى الغير حتى مع عدم رضى المشروط عليه، بحيث يصبح المنقول اليه هوصاحب الحق في ذمة المشروط عليه وصاحب القرار الاستقلالي من حيث المطالبة والاسقاط، كما هوالحال في الأعمال والحقوق الثابتة في ذمة الغير بموجب العقود كالإجارة ونحوها، حيث يجوز لمالكها نقلها الى الغير من غير ان يكون لمن ثبت الحق في ذمته الاعتراض عليه، إذا لم يكن العقد الأول مقتضيا لانحصار الحق فيه وقيامه بشخصه-صاحب العقد الأول.
وهومما يأباه الفهم العرفي من الشرط جدا، بل ولا أظن التزامهما-المحققين النائيني والأصفهاني(قده)-فضلا عن غيرهما به.
فان كان لا بد من التمسك بطريق الإن في المقام، فلا بأس بالتمسك بما ذكرناه للاستدلال على كون الثابت في المقام حكما تكليفيا محضا.
وبالجملة: فالمستفاد من أدلة وجوب الوفاء بالشرط ولزوم إنهائه وإتمامه، لا يعدوالحكم التكليفي المحض، والإلزام الشرعي به، مع ثبوت الخيار للمشروط له عند تخلف الشرط فيما يكون واقعه تعليق الالتزام بالعقد المتضمن له على تحقق الفعل أووجود الوصف المأخوذ فيه.

المسألة الثانية: في جواز إجبار المشروط عليه الممتنع على الوفاء.


لا ينبغي الاشكال والتردد في عدم جواز إجبار الشارط للمشروط الممتنع عن العمل بموجب الشرط والوفاء به على التنفيذ والالتزام، بناء على ما ذهب اليه المحقق الايرواني(قده)من كون مفاد أدلة الإمضاء بيان الحكم الأخلاقي، أومحض الاستحباب، لمنافاتهما منع الإلزام والإجبار كما هوواضح.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست