responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194
الشرط مخالفا للكتاب والسنة، من جريان احالة العدم الأزلي في الموضوع المشكوك وتنقيحها له، فيدخل المورد في المستثنى منه وتشمله أدلة الإمضاء.
ومن المعلوم انه لا مجال بعد جريان الأصل الموضوعي للتمسك بأصالة عدم تحقق تلك النتيجة إلا بما علم كونه سببا لها، فإنه وبعد تنقيح الموضوع وإحراز كونه داخلا في المستثنى منه ويتحقق بأي مبرز كان، لا يبقى مجال للشك في تحققها بالاشتراط كي يتمسك بالأصل لإثبات عدمه.
ومن هنا يظهر انه لا مانع من اشتراط ملك شي‌ء معين في ضمن العقد بقول مطلق، سواء أ كان ذلك الشي‌ء تابعا لأحد العوضين كحمل الجارية، أم لم يكن كاشتراط ملكية الكتاب في ضمن بيع البستان.
وتوهم كون الملك والصدقة من قبيل الأول، أعني ما علم توقفه على سبب خاص ومبرز معين.
لا يعدوالادعاء المحض، حيث لا شاهد يعضده، بل أن اتفاق الاعلام على تحققه بالشرط في الجملة-كما هوالحال في اشتراط ملكية حمل الجارية ومال العبد- شاهد على الخلاف، وان تحقق الملك بالشرط أمر ممكن ومشروع.
وبالجملة: فالذي يقتضيه التحقيق هوالحكم بصحة اشتراط الغايات والنتائج بقول مطلق، إلا ما ثبت من الشارع إناطتها بأسباب خاصة وصيغ معينة.
فإن جريان الأصل الموضوعي-أصالة العدم الأزلي-يقتضي إلحاق المورد المشكوك المستثنى منه، فتشمله أدلة الإمضاء ولزوم الوفاء بالشرط.

شرط الفعل


رغم اتفاق الاعلام على معقولية شرط الفعل وتعلق الإلزام والالتزام به، بل واتفاقهم على كونه القدر المتيقن من حيث الشمول لأدلة الإمضاء ووجوب الوفاء بالشرط، إلا انه يبقى المحطة الأكثر حديثا وجدلا بينهم ضمن مجموعة محطات البحث عن الشرط واحكامه. ـ
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست