responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 175
الشارع من السلطنة للمالك.
وقد يكون من جهة مخالفته لمقتضى العقد، باعتبار ان مرجعه الى قصر سلطنة المشتري وتحديدها بالمبيع منه خاصة، فيكون كاشتراط عدم البيع بالمرة باطلا، على ما ذهب اليه المشهور.
ويحتمل أن يكون منشأه هوالتعليق في الشرط، باعتبار أن البيع منه-الشرط -معلق على ارادة المشتري البيع والاقدام عليه.
وحيث انه لا ظهور لكلامه(قده)في الأخير، فلا وجه لحمله عليه واعتباره هوالمنشأ في الحكم.
هذا بالإضافة الى ان«ظاهر عبارة التذكرة وكثير منهم في بيع الخيار بشرط رد الثمن، كون الشرط وهوالخيار معلقا على رد الثمن»[1]فلا حظ.

خلاصة البحث


والذي يتحصل مما تقدم انه لا دليل على اعتبار التنجيز في نفوذ الشرط وصحته، فإن الإجماع المدعى على بطلان التعليق إنما يختص بالقرارات المستقلة- العقود والإيقاعات-إن لم ينقل باختصاصه بالبيع فقط فلا يشمل الشرط.
ودعوى سريان التعليق فيه الى العقد المتضمن له، لانه جزء من أحد العوضين، أواستلزامه المبادلة بثمنين على تقديرين.
مما لا أساس لها، ولا يمكن المساعدة عليها، بل قد عرفت دلالة النص الصحيح على خلافها.
إذا فالصحيح هوالقول بعدم اعتبار التنجيز في الشروط.

[1]-المكاسب/الطبعة الحجرية ص 283.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست