responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 170
للتصور في القرار المرتبط.
ثم ان المتعاقدين أن أعرضا عما تحقق منهما قبل العقد من الشرط والقرار التابع، أونسياه، بحيث تراضيا على العقد المطلق واتفقا على القرار المعاملي من دون تقييده بشي‌ء، صح العقد وبطل الشرط.
اما الأول فلكونه مقتضى إنشائه مستجمعا للشرائط المعتبرة.
واما الثاني فلانفساخه في فرض الاعراض، وكونه مقتضى إمضاء العقد والحكم بصحته على نحوالإطلاق ومجردا عن الشرط في فرض النسيان.
وان بقيا على قرارهما السابق وعملا بعهدهما الذي اتفقا عليه، فأوقعا العقد مبنيا على ذلك التفاهم والارتكاز الحاصل لديهم نتيجة التواطي على الشرط مسبقا، تعين الحكم بلزومهما معا-العقد والشرط-وان لم يذكراه حين العقد لفظا.
فان القرار المعاملي المتحقق منهما والاعتبار المنشأ في نفسهما إنما هي حصة خاصة من القرار، هوالعقد المبني على التواطي القبلي والمقيد به، وليست هناك ثمة قصور في المقام سوى عدم ذكر التابع باللفظ، لكنه غير ضائر بعد ما كانت القرينة العهدية كافية في إبراز اعتباره النفساني.
وعليه فان كان مراد المشهور في عنوان البحث من لابدية الالتزام بالشرط في متن العقد، وعدم كفاية التواطي عليه قبلا، هوارتباط العقد المعاملي حين إنشائه بما قد اتفقا عليه من الشرط قبلا، فهوحق لا غبار عليه، إلا انه لا يفيد لزوم ذكره لفظا في متنه.
وان أريد منه التلفظ به حينه والإشارة إليه في متن العقد-على ما هوصريح جملة من الكلمات، وظاهر بعض الاستدلالات-فهومما لا وجه له، ولا ملزم لاعتباره.

الشرط التاسع: التنجيز.


مما قيل باعتباره في نفوذ الشرط هوالتنجيز، فلا يصح تعليقه على أمر مردد الحصول، أووصف مشكوك التحقق، باعتبار«ان تعليقه يسري الى العقد بعد ملاحظة رجوع الشرط الى جزء من أحد العوضين.
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست