responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
له، فالوفاء بالعقد الخاص لا يكون إلا مع العمل بذلك الشرط ويكون العقد بدونه تجارة لا عن تراض، إذ التراضي وقع مقيدا بالشرط»[1].

تحديد محل الكلام:


عرفت في المبحث الأول من هذه الدراسة وعند تحديد معنى الشرط وتقسيماته بالضبط، ان الشرط بمعناه العام-مطلق التعاهد والإلزام والالتزام ينقسم-فيما ينقسم اليه من الأقسام إلى قسمين الأول: الشرط الابتدائي، وهوعهد مستقل وقرار بسيط، يتحقق بين الطرفين -الملزم والملتزم-من دون ان يكون قيدا لقرار معاملي آخر، أويكون بينهما-القرار الشرطي والقرار المعاملي-أي ارتباط يشدّ أحدهما بالآخر ويوثقه ثبوتا أولزوما أوتكليفا-على أقل التقادير-به، بلا فرق فيه بين كون أدائه وإبرازه خارجا بكلام مستقل وغير مقترن بإبراز قرار آخر، وبين كونه مقارنا له، بل وكونه بكلام مندرج بين جزئي القرار الآخر-الإيجاب والقبول-كما هوالحال في اقتران قرارين بيعيين، أووقوع أحدهما بين الإيجاب والقبول للآخر مع كونه مستقلا عنه بحسب قصدهما وغير مرتبط به.
فان الجميع على حد سواء في استقلالية القرار وكونه قائما بنفسه وغير مرتبط بقرار آخر.
وهوما يعبّر عنه في اصطلاحهم بالشرط الابتدائي تارة وبالوعد أخرى.
وقد تقدم بيان آراء الأصحاب فيه، حيث قد عرفت ان منهم من ينكر كونه شرطا حقيقة، مستندا في ذلك الى مقالة جملة من اللغويين-كصاحب القاموس-ممن‌

[1]المكاسب/الطبعة الحجرية ص 282.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست