responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 162
وبيعها، إذ في مثله يصح ان يقال بالتفصيل في السراية بحسب اختلاف الموارد، فان من الافعال ما يقتضي الغرر فيه الغرر في العقد، لاشتراط ذلك الفعل، ومنها ما لا يقتضي ذلك، كما عرفته فيما قدمناه من المثال.
واما إذا كان الشرط الغرري وصفا من أوصاف متعلق العقد، كالكتابة في العبد، والحمل في الدابة، كان الجهل به جهلا بالموصوف المتقيد به وغررا في المعاوضة بين المالين لا محالة، إذا كان التفاوت مما لا يتسامح به العرف.

السابع: ان لا يكون مستلزما لمحال.


واعتباره كبرويا ومع قطع النظر عما ذكر في كلماتهم من الأمثلة والمصاديق، وان كان مما لا اشكال ولا خلاف فيه-لوضوح امتناع تحقق مستلزم المحال خارجا، والإلزام والالتزام-الشرط في ضمن العقد-بما لا يتحقق في الخارج، لا يعدوصورة الاشتراط ومجرد ألفاظ عارية عن قصد الإنشاء والعمد والجد-إلا ان ذكره كشرط مستقل في عداد ما يعتبر في نفوذ الشرط وصحته يواجه محذورين اساسيين هما أ-كونه من شرائط الوقوع والتحقق، التي هي في مرتبة سابقة عن شروط الصحة.
ب-عدم استقلاليته في قبال سائر الشروط، حيث تعود مفرداتها لدى التحقيق إلى سائر الشروط المذكورة في المقام.
ولئن أمكن تجاوز الإشكال الأول، وردّه بعدم اختصاصه بهذا الشرط، وجريانه في غير واحد من الشروط المذكورة في المقام، ولا أقل من الشرط الأول-اعتبار القدرة-والخامس-عدم منافاته لمقتضى العقد-فيكشف ذلك عن نوع من التسامح في إضافة وصف الصحة إلى الشرائط المذكورة في المقام بما يشمل بعض شرائط التحقق التي قد يغفل عنها المتعاقدان مما يكثر الابتلاء بها.
إلا ان الاشكال الثاني مما لا يمكن تجاوزه والذّب عنه، فان جميع موارد رجوعه الى شرط الصحة-موارد تحقق قصد الاشتراط والجد من المنشئ نتيجة الغفلة عن استلزام الشرط للمحال-تعود لا محالة الى بعض الشروط المذكورة في المقام،
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست