responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 16
العلم وضوابطه.
ومن هنا نجد اختلافا ليس بيسير بين تلك التعاريف والحدود، ونحن نتعرض أولا لسرد تلكم الأقوال كي نعرّج بعده للبحث عن امكانية إيجاد جامع بين تلك المعاني أوعدمها.

اللغة:


ففي القاموس:«إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع ونحوه كالشريطة، ج: شروط..
والدون اللئيم السافل، ج: أشراط. وبالتحريك العلاقة، ج: أشراط.. وأول الشي‌ء ورذال المال وصغارها، والأشراف أشراط أيضا، ضد»[1].
ووافقه عليه في تاج العروس، غير أنه أضاف للأول جمعا آخر هو:(شرائط). [2] وفي العين:«الشرط: معروف في البيع، والفعل: شرط يشرط.. والشريط: شبه خيوط تفتل من الخوص، والجميع: الشّرط.. وأشراط الساعة: علاماتها، الواحد: شرط»[3].
وفي جمهرة اللغة:«الشرط: معروف، والجمع: شروط وأشراط، وأشرط فلان نفسه لهذا الأمر، أي جعل نفسه علما له»[4].
وفي لسان العرب:«الشرط: معروف، وكذلك الشريطة، والجمع: شروط وشرائط. والشرط: إلزام الشي‌ء والتزامه في البيع ونحوه، والجمع: شروط. في الحديث:

[1]القاموس ج 2 ص 368.

[2]تاج العروس ج 5 ص 166.

[3]العين ج 6 ص 234-235.

[4]جمهرة اللغة ج 2 ص 342.

نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست