نام کتاب : الشروط و التزامات التبعة في العقود نویسنده : الخوئي، السيد محمد تقي جلد : 1 صفحه : 144
الوجه الرابع: استلزامه بطلان العقد
وقد نسب ذلك الى الفاضل النراقي في قواعده، وحاصله:«ان الشرط المنافي
لمقتضى العقد يستلزم فساد العقد، لفرض التنافي وعدم ترتب مقتضى العقد عليه
وهومعنى فساده، وفساد العقد يستلزم فساد الشرط، لان الشرط الذي يجب الوفاء
به ما كان في ضمن عقد صحيح»[1].
الوجه الخامس: استلزام عدمه من وجوده وهومحال
وقد نسب ذلك الى بعض الأجلة باعتبار«أن وجود الشرط يستلزم عدم المشروط لغرض
التنافي، وعدم المشروط يستلزم عدم الشرط، لانه التزام ضمني، وما يلزم من
وجوده عدمه فهومحال»[2]. أقول:
قبل الخوض في مناقشة الوجوه التي استندوا إليها في الحكم، لا بد من تحديد
موضوع البحث في كلماتهم بما يميزه عن سائر الشروط المعتبرة في المقام
ويجعله امرا قائما بنفسه في قبالها.
إذ بدون ذلك لا يمكن الحكم على شيء مما ذكر دليلا بالصحة أوالفساد.
على أن تحديد الموضوع يشكل الحجر الأساس للحكم فيما اختلفوا فيه، من حيث مخالفته لمقتضى العقد وعدمها.
وهوبحث يحظى بكثير من الأهمية، فإنهم وبعد تسالمهم على أصل الحكم واتفاقهم
على عدم الاشكال فيه مبدئيا، وذكرهم لمورد اتفقت كلمتهم على كونها منافية
لمقتضى العقد وعدمها، كاشتراط عدم بيعه في ضمن العقد اشتراط عدم الخسران في
العقد أوعدمه، اختلفوا في موارد كثيرة من حيث منافاة الشرط فيها لمقتضى
الشركة، أوعدم التوارث في العقد المنقطع، أواشتراط عدم إخراج الزوجة من
بلدها، الى غير ذلك مما ذكروه في مطاوي كلماتهم.